اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 439
حرمة الربا ،
بناءً على تحققه في المذبوح بوجود شرطه جدّاً أقوى.
( وقد يتخلّص من الربا ) إن أُريد بيع أحد الربوبين بالآخر متفاضلاً بالضميمة ( بأن يجعل مع الناقص
) منهما ، أو معهما
إن اشتبه ناقصهما
( متاع من غير جنسه ) أي الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ( مثل ) بيع
( درهم ومدٍّ من تمر بمدّين ) منه ، أو درهمين ، وأمداد ودراهم [1] ، بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف
والغنية والمسالك والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، والعمومات ، واختصاص أدلّة الحرمة بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة.
ومع ذلك المعتبرة
وفيها الصحيح وغيرها به مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما يأتي
إليه الإشارة في بحث الصرف في بيع السيوف المحلاّة بالذهب والفضّة ـ [3] المعتبرة
المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : قلت له : أشتري ألف درهم ودينار بألفي
درهم ، فقال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول
هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء
بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نِعْمَ الشيء الفرار من الحرام إلى
الحلال » [4].
[1] أي بيع درهم
ومد من تمر بأمداد ودراهم ، فتكون الأمداد في مقابل الدرهم والدراهم في مقابل
المدّ.