responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 439

حرمة الربا ، بناءً على تحققه في المذبوح بوجود شرطه جدّاً أقوى.

( وقد يتخلّص من الربا ) إن أُريد بيع أحد الربوبين بالآخر متفاضلاً بالضميمة ( بأن يجعل مع الناقص ) منهما ، أو معهما إن اشتبه ناقصهما ( متاع من غير جنسه ) أي الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ( مثل ) بيع ( درهم ومدٍّ من تمر بمدّين ) منه ، أو درهمين ، وأمداد ودراهم [1] ، بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمسالك والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، واختصاص أدلّة الحرمة بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة.

ومع ذلك المعتبرة وفيها الصحيح وغيرها به مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في بحث الصرف في بيع السيوف المحلاّة بالذهب والفضّة ـ [3] المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : قلت له : أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ، فقال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نِعْمَ الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال » [4].


[1] أي بيع درهم ومد من تمر بأمداد ودراهم ، فتكون الأمداد في مقابل الدرهم والدراهم في مقابل المدّ.

[2] الخلاف 3 : 61 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، المسالك 1 : 200 ، التذكرة 1 : 481 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 548 ، وجامع المقاصد 4 : 275.

[3] في ص : 4000.

[4] الكافي 5 : 246 / 9 ، الفقيه 3 : 185 / 834 ، التهذيب 7 : 104 / 445 ، الوسائل 18 : 178 أبواب الصرف ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست