responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 440

وفي الثاني : « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيهما ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به » [1].

والخبر : عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : « إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس به » [2].

وإطلاقها ككلام أكثر الأصحاب يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد صرف كلٍّ إلى ما يخالفه ، وبه صرّح في الدروس [3] ، وأنّه لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة.

وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح ، لحصوله حينئذٍ بالتقسيط لا بالمعاوضة الجديدة ، فإنّه إنّما وقع على المجموع بالمجموع ، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه.

نعم لو عرض سبب يوجبه ، كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض ، أو ظهر مستحقاً وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا ، كما لو باع درهماً معيّناً ومدّاً بمدّين ودرهمين وتلف الدرهم :

ففي بطلان البيع من أصله بناءً على لزوم التفاوت في الجنس الواحد.

أو بالإضافة إلى مخالف التالف خاصّة ، بناءً على أنّ كلاًّ من الجنسين قد قوبل بمخالفه ، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة.

أو الصحة والتقسيط على وجه لا يلزم منه الرباء ، بناءً على أنّ أجزاء المبيع لمّا قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط‌


[1] التهذيب 7 : 106 / 456 ، الوسائل 18 : 180 أبواب الصرف ب 6 ح 4.

[2] التهذيب 7 : 98 / 422 ، الوسائل 18 : 181 أبواب الصرف ب 6 ح 7.

[3] الدروس 3 : 298.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست