اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 440
وفي الثاني : « لا
بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيهما ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا
بأس به » [1].
والخبر : عن
الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : « إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا
بأس به » [2].
وإطلاقها ككلام
أكثر الأصحاب يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد صرف كلٍّ إلى ما يخالفه ، وبه
صرّح في الدروس [3] ، وأنّه لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل
الزيادة.
وحصول التفاوت عند
المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح ، لحصوله
حينئذٍ بالتقسيط لا بالمعاوضة الجديدة ، فإنّه إنّما وقع على المجموع بالمجموع ،
فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه.
نعم لو عرض سبب
يوجبه ، كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض ، أو ظهر مستحقاً وكان في مقابله ما
يوجب الزيادة المفضية إلى الربا ، كما لو باع درهماً معيّناً ومدّاً بمدّين
ودرهمين وتلف الدرهم :
ففي بطلان البيع
من أصله بناءً على لزوم التفاوت في الجنس الواحد.
أو بالإضافة إلى
مخالف التالف خاصّة ، بناءً على أنّ كلاًّ من الجنسين قد قوبل بمخالفه ، فإذا بطل
بطل ما قوبل به خاصة.
أو الصحة والتقسيط
على وجه لا يلزم منه الرباء ، بناءً على أنّ أجزاء المبيع لمّا قوبلت بأجزاء الثمن
على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط