responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 438

فلعلّها أيضاً لا يخلو فيها عن قوّة ؛ لإطلاقات الإجماعات المحكيّة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والموثقة : « أنّ أمير المؤمنين 7 كره اللحم بالحيوان » [1].

وبهما يقيّد إطلاق أدلّة حصر الربا في المقدّر بأحد التقديرين ؛ لكونهما أقوى منها بمراتب.

والمناقشة في الرواية بقصور السند والدلالة مدفوعة أوّلاً : بانجبارها [2] بالشهرة ، وثانياً : بكون الموثّقة في نفسها حجة ، وأنّ القرينة على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة فيها ظاهرة بمعونة ما تقدّم إليه الإشارة غير مرّة ، من دلالة المعتبرة بأنّ أمير المؤمنين 7 لا يكره الحلال ، كما في بعض [3] ، أو إلاّ الحرام ، كما في آخر [4].

ومقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ، ولا كذلك عبائر الجماعة المحكيّة ، فإنّها في البيع خاصّة ، وإرجاع كلّ منهما إلى الآخر ممكن بحمل الأدلّة على المعاملة الغالبة ، وهي المبايعة خاصّة ، دون نحو الصلح ، لندرته بالإضافة بالضرورة ، والثانية على إرادة التمثيل منها لا الحصر ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في المخالف له على القدر المتيقّن منعه من الفتوى والنص هو الاختصاص بصورة البيع.

ولكن هذا إذا كان الحيوان حيّاً ، وإلاّ فالتعميم مطلقاً لعموم أدلّة‌


[1] الكافي 5 : 191 / 7 ، الفقيه 3 : 176 / 794 ، التهذيب 7 : 120 / 525 ، الوسائل 18 : 143 أبواب الربا ب 11 ح 1.

[2] في « ق » و « ر » و « ت » : انجبارهما.

[3] الكافي 5 : 188 / 7 ، التهذيب 7 : 96 / 412 ، الوسائل 18 : 151 أبواب الربا ب 15 ح 1.

[4] لم نعثر عليه في المجامع الحديثيّة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست