اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 438
فلعلّها أيضاً لا
يخلو فيها عن قوّة ؛ لإطلاقات الإجماعات المحكيّة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ،
والموثقة : « أنّ أمير المؤمنين 7 كره اللحم بالحيوان » [1].
وبهما يقيّد إطلاق
أدلّة حصر الربا في المقدّر بأحد التقديرين ؛ لكونهما أقوى منها بمراتب.
والمناقشة في
الرواية بقصور السند والدلالة مدفوعة أوّلاً : بانجبارها [2] بالشهرة ،
وثانياً : بكون الموثّقة في نفسها حجة ، وأنّ القرينة على إرادة الحرمة من لفظ
الكراهة فيها ظاهرة بمعونة ما تقدّم إليه الإشارة غير مرّة ، من دلالة المعتبرة
بأنّ أمير المؤمنين 7 لا يكره الحلال ، كما في بعض [3] ، أو إلاّ الحرام
، كما في آخر [4].
ومقتضى الرواية
المنع عن مطلق المعاوضة ، ولا كذلك عبائر الجماعة المحكيّة ، فإنّها في البيع
خاصّة ، وإرجاع كلّ منهما إلى الآخر ممكن بحمل الأدلّة على المعاملة الغالبة ، وهي
المبايعة خاصّة ، دون نحو الصلح ، لندرته بالإضافة بالضرورة ، والثانية على إرادة
التمثيل منها لا الحصر ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في المخالف له على
القدر المتيقّن منعه من الفتوى والنص هو الاختصاص بصورة البيع.
ولكن هذا إذا كان
الحيوان حيّاً ، وإلاّ فالتعميم مطلقاً لعموم أدلّة