responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 437

والفاضل في الإرشاد والتحرير وشيخنا الشهيد الثاني والمحقق الشيخ علي [1] ، إلاّ أنّهما خصّا المسألة بالمجانس والجواز بالحي ، واختارا الحرمة في غيره ، جمعاً بين الأدلّة بحمل ما دلّ منها على الجواز من الأصل والعمومات كتاباً وسنةً على الصورة الأُولى خاصّة ، وما دلّ منها على حرمة الربا على الثانية ، بجامع فقد شرطه من التقدير بالكيل أو الوزن في الأُولى دون الثانية. واعتماداً في الكراهة إلى الشبهة الناشئة من إطلاق القول والرواية بالحرمة.

خلافاً للأكثر ومنهم الشيخان والديلمي والقاضي والإسكافي وابن حمزة وابن زهرة [2] ، فأطلقوا الحرمة ، وإن اختلفت عبائرهم في اختصاصها بالمجانس ، أو العموم له وللغير. ولا يبعد إرادتهم الاختصاص ، ويستفاد من الأخير والمحكي عن الخلاف [3] الإجماع عليه وعلى أصل المنع فيه [4] ، وبه تشعر عبارة المختلف والدروس ، حيث نسبا القول الأوّل إلى الشذوذ والندرة [5].

وينبغي القطع بها في المجانس في الصورة الثانية ، وأمّا في الأُولى‌


[1] الحلّي في السرائر 2 : 258 ، الإرشاد 1 : 379 ، التحرير 1 : 170 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 446 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 279.

[2] المفيد في المقنعة : 604 ، الطوسي في المبسوط 2 : 100 ، الديلمي في المراسم : 179 ، القاضي في المهذب 1 : 373 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 355 ، ابن حمزة في الوسيلة : 254 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[3] وكذا في التنقيح 2 : 69 ، حيث قال : بيع اللحم الحاضر بالحيوان المخالف له جنساً جائز إجماعاً ، وبيعه بالحيوان المماثل له مختلف فيه ( منه ; ).

[4] الخلاف 3 : 75.

[5] المختلف : 355 ، الدروس 3 : 295.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست