responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 42

حتّى لا يجد [1] ذلاًّ لما أُخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » [2].

ومع ذلك ( فإنّه أنسب بالصغار ) كما استفيد من الصحيح المزبور ، وصرّح به الحلّي ، فقال بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في تفسير الصغار ـ : والأظهر أنّه التزام أحكامنا عليهم وإجراؤها ، وألاّ يقدر الجزية فيوطّن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام 7 بما يكون معه ذليلاً صاغراً خائفاً ، فلا يزال كذلك غير موطّن نفسه على شي‌ء ، فحينئذٍ يتحقق الصغار الذي هو الذلّة. ثمّ قال : وذهب المفيد إلى أنّ الصغار هو : أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلاّ فكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيسلم [3].

خلافاً للإسكافي ، فقدّرها في طرف القلّة ، بأنه لا تؤخذ من كلّ كتابي أقلّ من دينار ، ووافق المختار في طرف الكثرة [4] ؛ للنبوي العامي : أنه 6 أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالِم ديناراً [5].

( و ) لنادرٍ غير معروف ، فقدّرها بما في بعض الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّة من أنّه ( كان عليّ 7 يأخذ من الغنيّ ثمانية وأربعين درهماً ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهماً ، ومن الفقير اثني عشر درهماً ) [6].


[1] في المصادر عدا الوسائل : حتى يجد.

[2] الكافي 3 : 566 / 1 ، الفقيه 2 : 27 / 98 ، التهذيب 4 : 117 / 337 ، الإستبصار 2 : 53 / 176 ، الوسائل 15 : 149 أبواب جهاد العدو ب 68 ح 1.

[3] السرائر 1 : 473.

[4] كما نقله عنه في المختلف : 334.

[5] سنن البيهقي 9 : 193.

[6] المقنعة : 272 ، الوسائل 15 : 153 أبواب جهاد العدو ب 68 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست