اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 42
حتّى لا يجد [1] ذلاًّ لما أُخذ
منه ، فيألم لذلك فيسلم » [2].
ومع ذلك ( فإنّه أنسب بالصغار
) كما استفيد من
الصحيح المزبور ، وصرّح به الحلّي ، فقال بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في تفسير
الصغار ـ : والأظهر أنّه التزام أحكامنا عليهم وإجراؤها ، وألاّ يقدر الجزية
فيوطّن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام 7 بما يكون معه ذليلاً صاغراً خائفاً ، فلا يزال كذلك غير
موطّن نفسه على شيء ، فحينئذٍ يتحقق الصغار الذي هو الذلّة. ثمّ قال : وذهب
المفيد إلى أنّ الصغار هو : أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلاّ
فكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيسلم [3].
خلافاً للإسكافي ،
فقدّرها في طرف القلّة ، بأنه لا تؤخذ من كلّ كتابي أقلّ من دينار ، ووافق المختار
في طرف الكثرة [4] ؛ للنبوي العامي : أنه 6 أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالِم ديناراً [5].
(
و ) لنادرٍ غير معروف
، فقدّرها بما في بعض الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّة من أنّه ( كان عليّ 7
يأخذ من الغنيّ ثمانية وأربعين درهماً ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهماً ، ومن
الفقير اثني عشر درهماً ) [6].