responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 429

زيادة على ما مرّ الصحيح : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً » [1].

والرضوي : « الربا الذي لا يؤكل هو ما يكال أو يوزن » [2].

وصريح الخبر المنجبر إرساله وقطعه بالعمل ، والموافقة لما مرّ ، وفيه : « من عُدّ عدّاً ولم يُكَلْ ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره نسيئة » [3].

ولا مكافأة لشي‌ء من أدلّة المنع لهذه بالضرورة ، سيّما أخبارها ؛ لخروجها عمّا نح فيه ظاهراً ، فإنّ مواردها ممّا لا يقال له في العرف إنّه يباع عدّاً ، ولذا فرضها الأصحاب مسألة أُخرى غير المسألة ، وإن ظهر من جماعة كبعض شرّاح الكتاب اتحادهما [4]. وليس كذلك قطعاً ، مع أنّ جملة منها بل أكثرها مصرّحة بجواز التفاضل يداً بيد ، ولا يقول به المانعون.

وكيف كان ( أشبهه ) أي الخلاف هنا وأشهره ، بل عن الخلاف والسرائر ومجمع البيان الإجماع عليه [5] ( الانتفاء ) رأساً ، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقاً ، وفاقاً للعماني والصدوقين والشيخ والقاضي [6] وكافة المتأخّرين. خلافاً للمفيد والإسكافي والديلمي [7].


[1] الكافي 5 : 189 / 12 ، التهذيب 7 : 94 / 398 ، الوسائل 18 : 146 أبواب الربا ب 13 ح 3.

[2] فقه الرضا 7 : 258 ، المستدرك 13 : 334 أبواب الربا ب 3 ح 1 ، وفيه صدر الحديث.

[3] الكافي 5 : 192 / 1 ، الوسائل 18 : 153 أبواب الربا ب 16 ح 2.

[4] التنقيح 2 : 90.

[5] الخلاف 1 : 526 ، السرائر 2 : 262 ، مجمع البيان 1 : 390.

[6] حكاه عن العماني ووالد الصدوق في المختلف : 353 ، الصدوق في المقنع : 125 ، الشيخ في النهاية : 379 ، القاضي في المهذب 1 : 362.

[7] المفيد في المقنعة : 605 ، نقله عن الإسكافي في المختلف : 353 ، الديلمي في المراسم : 179.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست