اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 429
زيادة على ما مرّ
الصحيح : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً » [1].
والرضوي : « الربا
الذي لا يؤكل هو ما يكال أو يوزن » [2].
وصريح الخبر
المنجبر إرساله وقطعه بالعمل ، والموافقة لما مرّ ، وفيه : « من عُدّ عدّاً ولم
يُكَلْ ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره نسيئة » [3].
ولا مكافأة لشيء
من أدلّة المنع لهذه بالضرورة ، سيّما أخبارها ؛ لخروجها عمّا نح فيه ظاهراً ،
فإنّ مواردها ممّا لا يقال له في العرف إنّه يباع عدّاً ، ولذا فرضها الأصحاب
مسألة أُخرى غير المسألة ، وإن ظهر من جماعة كبعض شرّاح الكتاب اتحادهما [4]. وليس كذلك قطعاً
، مع أنّ جملة منها بل أكثرها مصرّحة بجواز التفاضل يداً بيد ، ولا يقول به
المانعون.
وكيف كان ( أشبهه ) أي الخلاف هنا وأشهره ، بل عن الخلاف والسرائر ومجمع البيان
الإجماع عليه [5](
الانتفاء ) رأساً ، فيجوز بيع
أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقاً ، وفاقاً للعماني والصدوقين
والشيخ والقاضي [6] وكافة المتأخّرين. خلافاً للمفيد والإسكافي والديلمي [7].