اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 430
(
ولو بيع شيء في بلد كيلاً أو وزناً وفي بلد آخر جزافاً فلكلّ بلد ) دون أهله
( حكم نفسه ) من الربا إن بيع بأحدهما ، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقاً ، على الأشهر الأقوى.
( وقيل : يغلب تحريم التفاضل ) إمّا مطلقا ، كما عن النهاية والديلمي [1] ، أو إذا كان
البيع بعهما غالباً أو مساوياً دون ما إذا كان نادراً ، كما عن المفيد والحلّي [2] ، والكلام في
المقام في أوّل الفصل قد مضى مفصّلاً [3].
( وفي بيع الرُّطَب بالتمر ) مع التساوي ( روايتان ، أشهرهما ) المستفيض النقل من طرق الخاصّة والعامّة ( المنع ) بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [4] ، ففي النبوي بعد
أن سئل عن بيع الرُّطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جفّ؟ » فقيل له : نعم ، فقال :
« لا إذا » [5].
وفي الصحيح وغيره
: « لا يصلح التمر اليابس بالرطَب ، من أجل أنّ التمر يابس والرطَب رَطْب ، فإذا
يبس نقص » [6].