responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 430

( ولو بيع شي‌ء في بلد كيلاً أو وزناً وفي بلد آخر جزافاً فلكلّ بلد ) دون أهله ( حكم نفسه ) من الربا إن بيع بأحدهما ، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقاً ، على الأشهر الأقوى.

( وقيل : يغلب تحريم التفاضل ) إمّا مطلقا ، كما عن النهاية والديلمي [1] ، أو إذا كان البيع بعهما غالباً أو مساوياً دون ما إذا كان نادراً ، كما عن المفيد والحلّي [2] ، والكلام في المقام في أوّل الفصل قد مضى مفصّلاً [3].

( وفي بيع الرُّطَب بالتمر ) مع التساوي ( روايتان ، أشهرهما ) المستفيض النقل من طرق الخاصّة والعامّة ( المنع ) بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [4] ، ففي النبوي بعد أن سئل عن بيع الرُّطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جفّ؟ » فقيل له : نعم ، فقال : « لا إذا » [5].

وفي الصحيح وغيره : « لا يصلح التمر اليابس بالرطَب ، من أجل أنّ التمر يابس والرطَب رَطْب ، فإذا يبس نقص » [6].

خلافاً للإستبصار وموضع من المبسوط والحلّي [7] ؛ تمسّكاً بالأصل ،


[1] النهاية : 378 ، الديلمي في المراسم : 179.

[2] المفيد في المقنعة : 604 ، الحلي في السرائر 2 : 263.

[3] راجع ص : 3943.

[4] الخلاف 1 : 533 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[5] عوالي اللئلئ 2 : 254 / 28 ، المستدرك 13 : 342 أبواب الربا ب 13 ح 2.

[6] الكافي 5 : 189 / 12 ، التهذيب 7 : 94 / 398 ، الإستبصار 3 : 93 / 314 ، الوسائل 18 : 148 أبواب الربا ب 14 ح 1 والآخر : التهذيب 7 : 90 / 384 ، الإستبصار 3 : 93 / 315 ، الوسائل 18 : 150 أبواب الربا ب 14 ح 6.

[7] الاستبصار 3 : 93 / 805 ، المبسوط 2 : 93 ، الحلي في السرائر 2 : 259.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست