responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 428

والكراهة ونفي الصلاحية ، كما مضت إليه الإشارة.

وثانياً : بصراحة الكراهة في الصحيحة الثالثة من حيث نسيتها إلى علي 7 في الحرمة ، بعد ملاحظة كثير من المعتبرة الدالّة على أنّه 7 ما كان يكره إلاّ الحرام [1].

والأصل والعمومات وإطلاق المعتبرة لا تبلغ قوّة المعارضة لمثل هذه الصحيحة الصريحة ولو بالضميمة ، المعتضدة بسابقتيها من الصحيحتين الظاهرتي الدلالة بمعونة ما مرّ إليه الإشارة ، مع احتمال كون المنع فيها عن النسيئة لأجلها من حيث هي هي كما في الصرف ، لا من حيث الربا ، فلا معارضة بينها وبين ما دلّ من تلك المعتبرة على حصر الربا في المكيل والموزون ، فتأمّل.

فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة ، المؤيّدة بإجماع التذكرة [2] ومخالفة العامّة والفحوى المتقدّمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوّة ، ولعلّه لما ذكرناه احتاط به في الغنية [3] ، وهو في غاية الجودة.

( وفي ثبوت الربا في المعدود ) فيحرم التفاضل فيه مع التجانس مطلقاً نقداً ونسيئةً ( تردّد ) ينشأ من إطلاق الكتاب والسنّة بحرمة الربا ، وهي في اللغة مطلق الزيادة ، والنصوص المتقدّمة المانعة عن بيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين.

وممّا مرّ من الجواب عنهما ، والمعارضة لهما بما هو أقوى منهما من الأصل ، والعمومات ، والإجماعات المحكية الآتية ، والمستفيضة ، ومنها‌


[1] انظر الوسائل 18 : 151 أبواب الربا ب 15.

[2] راجع ص : 3961.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست