اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 428
والكراهة ونفي
الصلاحية ، كما مضت إليه الإشارة.
وثانياً : بصراحة
الكراهة في الصحيحة الثالثة من حيث نسيتها إلى علي 7 في الحرمة ، بعد ملاحظة كثير من المعتبرة الدالّة على أنّه
7 ما كان يكره إلاّ الحرام [1].
والأصل والعمومات
وإطلاق المعتبرة لا تبلغ قوّة المعارضة لمثل هذه الصحيحة الصريحة ولو بالضميمة ،
المعتضدة بسابقتيها من الصحيحتين الظاهرتي الدلالة بمعونة ما مرّ إليه الإشارة ،
مع احتمال كون المنع فيها عن النسيئة لأجلها من حيث هي هي كما في الصرف ، لا من
حيث الربا ، فلا معارضة بينها وبين ما دلّ من تلك المعتبرة على حصر الربا في
المكيل والموزون ، فتأمّل.
فلولا الشهرة
العظيمة المتأخرة ، المؤيّدة بإجماع التذكرة [2] ومخالفة العامّة والفحوى المتقدّمة لكان المصير إلى هذا
القول لا يخلو عن قوّة ، ولعلّه لما ذكرناه احتاط به في الغنية [3] ، وهو في غاية
الجودة.
( وفي ثبوت الربا في المعدود ) فيحرم التفاضل فيه مع التجانس مطلقاً نقداً ونسيئةً ( تردّد ) ينشأ من إطلاق الكتاب والسنّة بحرمة الربا ، وهي في اللغة
مطلق الزيادة ، والنصوص المتقدّمة المانعة عن بيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين.
وممّا مرّ من
الجواب عنهما ، والمعارضة لهما بما هو أقوى منهما من الأصل ، والعمومات ،
والإجماعات المحكية الآتية ، والمستفيضة ، ومنها