responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 427

المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين ، فقال : « كره ذلك علي 7 فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان » [1].

وكلّ من البأس والكراهة أعمّ من الحرمة ، ومع ذلك السكوت عن النسيئة في الأوّلين لعلّه للتقيّة ، وبه يشعر بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة : « لا بأس به » ثم قال : « خطّ على النسيئة » [2] وفي الفقيه بعد نقله زاد : « لأنّ الناس يقولون : لا ، وإنّما فعل ذلك للتقيّة » [3].

وهذه الزيادة نصّ في ورود المنع على تقديره مورد التقيّة ، كالسكوت والضرب على النسيئة. ولا يقدح احتمال كونها من الصدوق ؛ لكونه من أهل الاطّلاع والخبرة بمذاهب العامّة ، مسموعاً حكايته لمثله بالبديهة ، سيّما بعد أن وافقه فيها من المتأخّرين جماعة [4].

والثالث للإطلاق الشامل لصورة البيع نقداً متروك الظاهر جدّاً.

وفي الثاني [5] إلى الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة ، سيّما من هؤلاء الجماعة الذين هم عظماء الطائفة ، واحتمال الذبّ عن ضعف الدلالة أوّلاً : بثبوت المسامحة في أخبار الربا بالتعبير عن الحرمة بلفظ البأس‌


[1] التهذيب 7 : 12 / 521 ، الإستبصار 3 : 101 / 352 ، الوسائل 18 : 154 أبواب الربا ب 16 ح 7.

[2] الكافي 5 : 191 / 4 ، التهذيب 7 : 117 / 510 ، الإستبصار 3 : 100 / 346 ، الوسائل 18 : 156 أبواب الربا ب 17 ح 7 وفيه وفي الكافي بتفاوت.

[3] الفقيه 3 : 177 / 800 ، الوسائل 18 : 157 أبواب الربا ب 17 ح 8.

[4] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 62 ، وصاحب الحدائق 19 : 229.

[5] أي : استناداً في الثاني وهو كراهة النسيئة في غير المكيل والموزون والمعدود إلى ..

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست