اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 427
المرتفع ، والبعير
بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين ، فقال : « كره ذلك علي 7 فنحن نكرهه إلاّ
أن يختلف الصنفان » [1].
وكلّ من البأس
والكراهة أعمّ من الحرمة ، ومع ذلك السكوت عن النسيئة في الأوّلين لعلّه للتقيّة ،
وبه يشعر بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة : « لا
بأس به » ثم قال : « خطّ على النسيئة » [2] وفي الفقيه بعد نقله زاد : « لأنّ الناس يقولون : لا ،
وإنّما فعل ذلك للتقيّة » [3].
وهذه الزيادة نصّ
في ورود المنع على تقديره مورد التقيّة ، كالسكوت والضرب على النسيئة. ولا يقدح
احتمال كونها من الصدوق ؛ لكونه من أهل الاطّلاع والخبرة بمذاهب العامّة ، مسموعاً
حكايته لمثله بالبديهة ، سيّما بعد أن وافقه فيها من المتأخّرين جماعة [4].
وفي الثاني [5] إلى الشبهة
الناشئة من الخلاف في المسألة ، سيّما من هؤلاء الجماعة الذين هم عظماء الطائفة ،
واحتمال الذبّ عن ضعف الدلالة أوّلاً : بثبوت المسامحة في أخبار الربا بالتعبير عن
الحرمة بلفظ البأس