responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 41

فإن امتنع صار حربياً ) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ، ومنها المنتهى [1] ، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء ، حيث لم ينقل فيه خلافاً ؛ ولعلّه للعموم كتاباً وسنةً خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها.

ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أُعتق العبد فعليهما الجزية ويستأنف العقد معهما ، أو يسلما. فإن امتنعا صارا حربيين كما صرّح به في القواعد [2] ، وفيه وفي المنتهى : أنّه لا اعتبار بجزية الأب [3]. وهو كذلك ؛ للأصل السالم عن المعارض.

( والأولى أن لا يقدّر الجزية ) بحسب الشرع كليةً ، لا في طرف القلّة ولا في طرف الكثرة ، وفاقاً للأكثر كما في كتب [4] ، بل لا خلاف فيه يظهر ولا ينقل إلاّ من نادر سيظهر ، وفي الغنية الإجماع عليه [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، وإطلاقات الكتاب والسنة ، وخصوص الصحيح : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شي‌ء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال 7 : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا ، فإنّ الله تعالى قال ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه‌


[1] المنتهى 2 : 963 ، وأُنظر التحرير 1 : 149.

[2] القواعد 1 : 112.

[3] المنتهى 2 : 963.

[4] راجع المنتهى 2 : 965 ، والمسالك 1 : 157.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست