اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 41
فإن امتنع صار حربياً ) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ، ومنها المنتهى [1] ، وظاهره عدم
خلاف فيه بين العلماء ، حيث لم ينقل فيه خلافاً ؛ ولعلّه للعموم كتاباً وسنةً خرج
منه حال الصباوة وبقي غيرها.
ومنه يظهر أنه لو
أفاق المجنون أو أُعتق العبد فعليهما الجزية ويستأنف العقد معهما ، أو يسلما. فإن
امتنعا صارا حربيين كما صرّح به في القواعد [2] ، وفيه وفي المنتهى : أنّه لا اعتبار بجزية الأب [3]. وهو كذلك ؛
للأصل السالم عن المعارض.
( والأولى أن لا يقدّر الجزية )
بحسب الشرع كليةً
، لا في طرف القلّة ولا في طرف الكثرة ، وفاقاً للأكثر كما في كتب [4] ، بل لا خلاف فيه
يظهر ولا ينقل إلاّ من نادر سيظهر ، وفي الغنية الإجماع عليه [5] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الأصل ، وإطلاقات الكتاب والسنة ، وخصوص الصحيح : ما حدّ الجزية على
أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال 7 : « ذلك إلى
الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا
أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن
يأخذهم به حتّى يسلموا ، فإنّ الله تعالى قال ( حَتّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه