responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 414

والجمع بجمل الأمر على ظاهره وتقييد الأدلّة المتقدمة الدالّة على إطلاق الإباحة بصورة الخلط وإن أمكن ، إلاّ أنّ عدم التكافؤ بكثرتها ، واعتضادها بفتوى جماعة وظهور سياق المعتبرة المتضمّنة للأمر المزبور في عموم الإباحة حتى لصورة التمييز والمعرفة أوجب أولويّة صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب ، وإن كان العمل بظاهره أحوط ، وأحوط منه القول الثاني.

( وإذا اختلفت أجناس العروض ) الربوية أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها في الجنسية ( جاز التفاضل ) إذا بيعت ( نقداً ) إجماعاً ، كما في المختلف والروضة وغيرهما من كتب الجماعة [1] ؛ للأصل ، والأدلّة الآتية.

( وفي النسيئة قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل مطلقاً كما في المسالك [2] ، بل [3] لعلّه عليه عامّتهم الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للمبسوط والحلّي والنهاية وابن حمزة وابن زهرة [4] مدّعياً على الكراهة إجماع الطائفة.

استناداً في الأوّل الى الأصل ، والعمومات ، والنبوي المشهور [5] : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » [6] المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من‌


[1] المختلف : 354 ، الروضة 3 : 446 ؛ وانظر كشف الرموز 1 : 486 ، وقال في الكفاية : 98 والحدائق 19 : 224 : بلا خلافٍ.

[2] المسالك 1 : 199.

[3] بل في السرائر ( 2 : 253 ) نفي الخلاف عنه ( منه ; ).

[4] المبسوط 2 : 89 ، الحلّي في السرائر 2 : 256 ، النهاية : 317 ، ابن حمزة في الوسيلة : 253 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[5] بل المجمع عليه كما في السرائر ( 2 : 253 ). ( منه ; ).

[6] عوالي اللئلئ 3 : 221 / 86 ، المستدرك 13 : 341 أبواب الربا ب 12 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست