اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 414
والجمع بجمل الأمر
على ظاهره وتقييد الأدلّة المتقدمة الدالّة على إطلاق الإباحة بصورة الخلط وإن
أمكن ، إلاّ أنّ عدم التكافؤ بكثرتها ، واعتضادها بفتوى جماعة وظهور سياق المعتبرة
المتضمّنة للأمر المزبور في عموم الإباحة حتى لصورة التمييز والمعرفة أوجب أولويّة
صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب ، وإن كان العمل بظاهره أحوط ، وأحوط منه القول
الثاني.
( وإذا اختلفت أجناس العروض ) الربوية أي المكيلة والموزونة فبيعت إحداهما بمخالفها منها
في الجنسية ( جاز
التفاضل ) إذا بيعت ( نقداً ) إجماعاً ، كما في المختلف والروضة وغيرهما من كتب الجماعة [1] ؛ للأصل ،
والأدلّة الآتية.
(
وفي النسيئة قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل مطلقاً كما في المسالك [2] ، بل [3] لعلّه عليه
عامّتهم الجواز مع
( الكراهة ) وفاقاً للمبسوط
والحلّي والنهاية وابن حمزة وابن زهرة [4] مدّعياً على الكراهة إجماع الطائفة.
استناداً في
الأوّل الى الأصل ، والعمومات ، والنبوي المشهور [5] : « إذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم » [6] المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من
[1] المختلف : 354
، الروضة 3 : 446 ؛ وانظر كشف الرموز 1 : 486 ، وقال في الكفاية : 98 والحدائق 19
: 224 : بلا خلافٍ.