اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 413
سألت الفقهاء من
أهل العراق والحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر 7 : إن كنت تعلم
أنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان
مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول
الله 6 قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه
، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من أكل
الربا » [1].
ونحوه الصحيح
الآخر ، وفيه زيادة على ما مرّ : « وأيّما رجل أفاد مالاً كثيراً فيه الربا فجهل
ذلك ثم عرفه فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » [2] ونحوهما غيرهما [3].
إلاّ أنّ سياقها
كما ترى بالدلالة على المختار أولى ، من حيث تعليل حلّ أكل الربا المختلط بوضع
الرسول 6 ما مضى منه ، وهو كالصريح في أنّ المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل [4] ، ومنه يظهر صحة
تفسير الآية بما قدّمناه ، كما هو أيضاً ظاهرها.
وبالجملة الدلالة
على الحلّ في غاية الوضوح جدّاً ، فحمل الأمر بالردّ مع التمييز والعزل [5] على الاستحباب
غير بعيد.