responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 413

سألت الفقهاء من أهل العراق والحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر 7 : إن كنت تعلم أنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله 6 قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من أكل الربا » [1].

ونحوه الصحيح الآخر ، وفيه زيادة على ما مرّ : « وأيّما رجل أفاد مالاً كثيراً فيه الربا فجهل ذلك ثم عرفه فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » [2] ونحوهما غيرهما [3].

إلاّ أنّ سياقها كما ترى بالدلالة على المختار أولى ، من حيث تعليل حلّ أكل الربا المختلط بوضع الرسول 6 ما مضى منه ، وهو كالصريح في أنّ المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل [4] ، ومنه يظهر صحة تفسير الآية بما قدّمناه ، كما هو أيضاً ظاهرها.

وبالجملة الدلالة على الحلّ في غاية الوضوح جدّاً ، فحمل الأمر بالردّ مع التمييز والعزل [5] على الاستحباب غير بعيد.


[1] الكافي 5 : 145 / 5 ، التهذيب 7 : 16 / 70 ، الوسائل 18 : 129 أبواب الربا ب 5 ح 3.

[2] الكافي 5 : 144 / 3 ، الفقيه 3 : 175 / 787 ، التهذيب 7 : 16 / 69 ، الوسائل 18 : 128 أبواب الربا ب 5 ح 2.

[3] انظر الوسائل 18 : 128 أبواب الربا ب 5.

[4] في « ت » زيادة : لذلك ، وفي « ر » : مطلقاً ، وفي « ق » : مطلقاً لذلك.

[5] في « ر » زيادة : لذلك ، وفي « ح » : مطلقاً لذلك.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست