responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 415

المعتبرة الدالّة عليه منطوقاً في بعض ، كالمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « يكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب [1].

وثانيهما الموثق ، عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منها اثنان بواحد ، إلاّ أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك » [2].

ومفهوماً في آخر ، كالموثق الصحيح : « كلّ شي‌ء يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » [3].

خلافاً للإسكافي والعماني والمفيد والديلمي والقاضي [4] [5] ، فمنعوا عنها ؛ للحديث المشهور : « إنّما الربا في النسيئة » [6].

والصحيح : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح » [7].


[1] الكافي 5 : 189 / 12 ، التهذيب 7 : 94 / 398 ، الوسائل 18 : 146 أبواب الربا ب 13 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 178 / 804 ، التهذيب 7 : 95 / 406 ، الوسائل 18 : 146 أبواب الربا ب 13 ح 5.

[3] التهذيب 7 : 119 / 517 ، الإستبصار 3 : 101 / 351 ، الوسائل 18 : 153 أبواب الربا ب 16 ح 3.

[4] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 354 ، المفيد في المقنعة : 93 ، الديلمي في المراسم : 179 ، القاضي في المهذب 1 : 365.

[5] والكيدري ، والفاضل في التحرير ( 1 : 170 ) منه ;.

[6] عوالي اللئلئ 3 : 220 / 84 ، سنن ابن ماجه 2 : 758 / 2257.

[7] الكافي 5 : 191 / 6 ، الفقيه 3 : 176 / 796 ، التهذيب 7 : 93 / 396 ، الوسائل 18 : 145 أبواب الربا ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست