responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 412

التوبة ، لجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفّظ » [1].

خلافاً للحلّي وكثير من المتأخّرين [2] ، فأوجبوا الردّ ؛ عملاً بآية ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) [3] وسياقها ظاهر في صورة العلم بالحرمة.

وحملاً للآية السابقة والخبرين في أحدهما : « قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه » [4] وقريب منه الثاني [5] على العود إلى الذنب بمعنى سقوطه بالتوبة ، أو ما كان من الربا في زمن الجاهلية. وهو ضعيف بعد ما مرّ من الأدلّة ، وما سيأتي إليه الإشارة من المعتبرة.

وللإسكافي ، فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالاً يعلم أنّ صاحبه كان يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعز له جاز له أكله والتصرف إذا لم يعلم الربا [6].

ولا يخلو عن قوّة ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح في الذي قال : « إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد اعترف أنّ فيه رباً واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد‌


[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 161 / 413 ، الوسائل 18 : 131 أبواب الربا ب 5 ح 10 ، ولم نعثر عليه في فقه الرضا 7.

[2] الحلي في السرائر 2 : 251 ، المختلف : 353 ، وانظر البيان : 217 ، وكفاية الأحكام : 43.

[3] البقرة : 279.

[4] الفقيه 3 : 175 / 789 ، الوسائل 18 : 129 أبواب الربا ب 5 ح 3.

[5] الكافي 5 : 146 / 9 ، مستطرفات السرائر : 90 / 44 ، الوسائل 18 : 130 أبواب الربا ب 5 ح 4.

[6] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 352.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست