اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 412
التوبة ، لجهله
بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفّظ » [1].
خلافاً للحلّي
وكثير من المتأخّرين [2] ، فأوجبوا الردّ ؛ عملاً بآية ( فَلَكُمْ
رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ )[3] وسياقها ظاهر في صورة العلم بالحرمة.
وحملاً للآية
السابقة والخبرين في أحدهما : « قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله
وسعه جهله حتى يعرفه » [4] وقريب منه الثاني [5] على العود إلى الذنب بمعنى سقوطه بالتوبة ، أو ما كان من
الربا في زمن الجاهلية. وهو ضعيف بعد ما مرّ من الأدلّة ، وما سيأتي إليه الإشارة
من المعتبرة.
وللإسكافي ، فإن
كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه
أو ورث مالاً يعلم أنّ صاحبه كان يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعز له جاز له أكله
والتصرف إذا لم يعلم الربا [6].
ولا يخلو عن قوّة
؛ للمعتبرة ، منها الصحيح في الذي قال : « إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه
الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد اعترف أنّ فيه رباً واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي
حلاله لحال علمي فيه ، وقد
[1] نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : 161 / 413 ، الوسائل 18 : 131 أبواب الربا ب 5 ح 10 ، ولم نعثر
عليه في فقه الرضا 7.