responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 411

أقوى البتّة.

( ولو جهل التحريم ) حين المعاوضة ثم علم به وتاب واستغفر ربّه ( كفاه الانتهاء ) عنه والتوبة ، فلا يجب عليه شي‌ء من الأُمور المزبورة في الصورة المذكورة ، وفاقاً لجماعة ، كالمقنع والنهاية [1] ؛ للأصل ، واختصاص أدلّة حرمة الربا والزيادة من الكتاب والسنّة بحكم التبادر وقاعدة التكليف والنصوص الآتية بالصورة السابقة.

مضافاً إلى انسحاب الحكم بعدم الوجوب في حالة الجهل إلى حال الانكشاف والمعرفة ، عملاً باستصحاب الحالة السابقة.

وظاهر قوله سبحانه ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) [2] المفسّر به في ظاهر كلام الطبرسي بقوله : معناه ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي ، ولا يلزمه ردّه [3]. فتأمّل.

وظاهر النصوص ، كالصحيح فيمن أراد الخروج عن الربا : « مخرجك من كتاب الله تعالى ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) والموعظة : التوبة » [4].

وأظهر منه الصحيح المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، ونحوه الرضوي : إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر ، فخرج قاصداً إلى أبي جعفر 7 يعني الجواد فقال له : « مخرجك من كتاب الله تعالى يقول الله ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) والموعظة هي‌


[1] المقنع : 125 ، النهاية : 376.

[2] البقرة : 275.

[3] مجمع البيان 1 : 390.

[4] التهذيب 7 : 15 / 68 ، تفسير العياشي 1 : 152 / 506 ، الوسائل 18 : 130 أبواب الربا ب 5 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست