اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 411
أقوى البتّة.
( ولو جهل التحريم ) حين المعاوضة ثم علم به وتاب واستغفر ربّه ( كفاه الانتهاء ) عنه والتوبة ، فلا يجب عليه شيء من الأُمور المزبورة في
الصورة المذكورة ، وفاقاً لجماعة ، كالمقنع والنهاية [1] ؛ للأصل ،
واختصاص أدلّة حرمة الربا والزيادة من الكتاب والسنّة بحكم التبادر وقاعدة التكليف
والنصوص الآتية بالصورة السابقة.
مضافاً إلى انسحاب
الحكم بعدم الوجوب في حالة الجهل إلى حال الانكشاف والمعرفة ، عملاً باستصحاب
الحالة السابقة.
وظاهر قوله سبحانه
( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ )[2] المفسّر به في ظاهر كلام الطبرسي بقوله : معناه ما أخذ
وأكل من الربا قبل النهي ، ولا يلزمه ردّه [3]. فتأمّل.
وظاهر النصوص ،
كالصحيح فيمن أراد الخروج عن الربا : « مخرجك من كتاب الله تعالى ( فَمَنْ
جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللهِ ) والموعظة : التوبة » [4].
وأظهر منه الصحيح
المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، ونحوه الرضوي : إنّ رجلاً أربى دهراً من
الدهر ، فخرج قاصداً إلى أبي جعفر 7 يعني الجواد فقال له : « مخرجك من كتاب الله تعالى يقول
الله ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) والموعظة هي