responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 410

ولو علم قدره جملةً لا تفصيلاً. قيل : فإن علم أنّه يزيد عن الخمس خمّسه وتصدّق بالزائد ولو ظنّاً ، ويحتمل قويّاً كون الجميع صدقة ، ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما تيقّن به البراءة ، صدقةً على الظاهر وخمساً في وجه [1]. وهو أحوط.

( وإن ) انعكس فـ ( عرفه ) ولو في جملة قوم منحصرين ( وجهل ) مقدار ( الربا ) أصلاً ( صالح ) الصاحب ( عليه ) ولا خمس هنا.

فإن أبى عن الصلح فعن التذكرة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنّه إن علم زيادته أو نقصه ؛ لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهِّراً للمال [2].

وفيه نظر ، والأحوط وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة.

قيل : ويحتمل الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه [3]. وهو ضعيف.

( وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدّق بخمسه ) على السادة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للنصوص المتقدّمة هي والبحث في المسألة في كتاب الخمس ، فليطلب التحقيق ثمّة.

إلاّ أنّ النصوص الآتية الواردة في بيان الحاجة خالية عن ذكر الخمس بالمرّة ، بل ظاهرة في حلّ الجميع بالكلية من دون ريبة ، ولكن لم يعمل بها إلاّ نادر من الطائفة [4] ، ومع ذلك فظاهر سياقها صورة الجهل بالحرمة خاصّة ، فالعمل بالنصوص المتقدّمة في بحث الخمس العامّة لنحو المسألة‌


[1] المسالك 1 : 67.

[2] التذكرة 1 : 253.

[3] المدارك 5 : 388.

[4] حكاه عن الصدوق في المختلف : 352.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست