اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 410
ولو علم قدره
جملةً لا تفصيلاً. قيل : فإن علم أنّه يزيد عن الخمس خمّسه وتصدّق بالزائد ولو
ظنّاً ، ويحتمل قويّاً كون الجميع صدقة ، ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما تيقّن
به البراءة ، صدقةً على الظاهر وخمساً في وجه [1]. وهو أحوط.
( وإن )
انعكس فـ ( عرفه ) ولو في جملة قوم منحصرين ( وجهل ) مقدار
( الربا ) أصلاً ( صالح ) الصاحب
( عليه ) ولا خمس هنا.
فإن أبى عن الصلح
فعن التذكرة دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنّه إن علم زيادته
أو نقصه ؛ لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهِّراً للمال [2].
وفيه نظر ،
والأحوط وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة.
قيل : ويحتمل
الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه [3]. وهو ضعيف.
( وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدّق بخمسه )
على السادة ، على الأظهر
الأشهر بين الطائفة ؛ للنصوص المتقدّمة هي والبحث في المسألة في كتاب الخمس ،
فليطلب التحقيق ثمّة.
إلاّ أنّ النصوص
الآتية الواردة في بيان الحاجة خالية عن ذكر الخمس بالمرّة ، بل ظاهرة في حلّ
الجميع بالكلية من دون ريبة ، ولكن لم يعمل بها إلاّ نادر من الطائفة [4] ، ومع ذلك فظاهر
سياقها صورة الجهل بالحرمة خاصّة ، فالعمل بالنصوص المتقدّمة في بحث الخمس العامّة
لنحو المسألة