responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 409

ومع ذلك نفي الخلاف في عنوان البحث عن الحرمة عازياً لقول الخلاف إلى الشذوذ [1]. وهو مشعر بالإجماع عليها كما ترى.

ولا يضرّ في الزيادة العينية نحو عقد التبن [2] والزوان [3] اليسير الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الآخر ، أو زيادة عنه ؛ لأنّ ذلك لا يقدح في إطلاق المثليّة والمساواة قدراً عرفاً وعادةً. ولو خرج عن المعتاد ضرّ بالضرورة.

( ويجب إعادة الربا ) على المالك ( مع العلم بالتحريم ) حين المعارضة بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي [4] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى نصّ الآية ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) [5] وغيرها من الآيات الأُخر [6] الناصّة هي كالروايات [7] بحرمة الربا التي هي الزيادة لغةً ، الموجبة لعدم الملكيّة ، فيلزم الردّ مع معرفتها قدراً ومعرفة الصاحب بالضرورة ، والنصوص الآتية مصرِّحةً بذلك أيضاً تنفع المقام نصّاً أو فحوًى ، فتأمّل جدّاً.

( فإن جهل صاحبه ) جهلاً أوجب اليأس عنه ( وعرف ) مقدار ( الربا ) مفصّلاً كالربع والثلث كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله : ( تصدّق به ) عنه.


[1] المختلف : 354.

[2] التبْن : ساق الزرع بعد دياسه. المصباح المنير : 72.

[3] الزوان : حبّ يخالط البُرّ فيكسبه الرَّداءَة. المصباح المنير : 260.

[4] انظر الحدائق 19 : 216.

[5] البقرة : 279.

[6] البقرة : 276 ، 278.

[7] الوسائل 18 : 117 أبواب الربا ب 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست