responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 40

لابتنائه على ضعف سند النص. وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بمجلة ما فيه ولو في غير ما نحن فيه.

وفي المسالك : وفصّل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أُخذت منه ، وإلاّ فلا. والأقوى الوجوب مطلقاً للعموم [1].

وفي سقوط الجزية عن المملوك أم العدم قولان :

المشهور كما في المنتهى والمختلف [2] الأول ؛ للنبوي : « لا جزية على العبد » [3] وأنّ العبد مال فلا تؤخذ منه كغيره من الحيوان » وبه أفتى في القواعد والمختلف والمسالك ، بناءً على أنه لا يقدر على شي‌ء [4].

خلافاً لظاهر الصدوق في الفقيه ، وصريحه في المقنع كما حكي ، فالثاني [5] ، ووافقه في التحرير [6] ؛ للمرتضوي العامّي [7] والباقري الخاصّي [8] ، وفيهما : أنها تؤخذ من سيّده ، كما أفتيا به.

وظاهر المنتهى والدروس وغيرهما التردّد فيه [9].

ولعلّه في محله ، إلاّ أنّ مقتضي الأصل حينئذٍ المصير إلى الأوّل ، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.

( ومن بلغ منهم ) أي من الصبيان ( أُمر بالإسلام أو التزام الشرائط ،


[1] المسالك 1 : 157.

[2] المنتهى 2 : 965 ، المختلف : 334.

[3] المغني لابن قدامة 10 : 587.

[4] القواعد 1 : 112 ، المختلف : 334 ، المسالك 1 : 157.

[5] الفقيه 2 : 29 ، المقنع : 160.

[6] التحرير 1 : 149.

[7] المغني لابن قدامة 10 : 588.

[8] الفقيه 2 : 29 / 106 ، الوسائل 15 : 128 أبواب جهاد العدو ب 49 ح 6.

[9] المنتهى 2 : 965 ، الدروس 2 : 34 ؛ وأُنظر الشرائع 1 : 327.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست