اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 409
ومع ذلك نفي
الخلاف في عنوان البحث عن الحرمة عازياً لقول الخلاف إلى الشذوذ [1]. وهو مشعر
بالإجماع عليها كما ترى.
ولا يضرّ في
الزيادة العينية نحو عقد التبن [2] والزوان [3] اليسير الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الآخر ، أو
زيادة عنه ؛ لأنّ ذلك لا يقدح في إطلاق المثليّة والمساواة قدراً عرفاً وعادةً.
ولو خرج عن المعتاد ضرّ بالضرورة.
( ويجب إعادة الربا ) على المالك ( مع العلم بالتحريم ) حين المعارضة بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي [4] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى نصّ
الآية ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ
)[5] وغيرها من الآيات الأُخر [6] الناصّة هي كالروايات [7] بحرمة الربا التي هي الزيادة لغةً ، الموجبة لعدم الملكيّة
، فيلزم الردّ مع معرفتها قدراً ومعرفة الصاحب بالضرورة ، والنصوص الآتية مصرِّحةً
بذلك أيضاً تنفع المقام نصّاً أو فحوًى ، فتأمّل جدّاً.
( فإن جهل صاحبه ) جهلاً أوجب اليأس عنه ( وعرف ) مقدار
( الربا ) مفصّلاً كالربع
والثلث كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله : ( تصدّق به ) عنه.