اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 408
يسمى جنساً بحسب
اللغة.
(
وضابط الجنس ) المستفاد من العرف واللغة والشرع بالإجماع ( ما يتناوله اسم خاصّ كالحنطة بالحنطة والأرز
بالأرز ) ويستثنى منه
الشعير بناءً على اقتضاء الضابط عدم مجانسته مع الحنطة ؛ لعدم تناول اسم أحدهما
للآخر ، فيعدّ هنا جنساً واحداً على الأشهر الأظهر ، كما يأتي إليه وإلى الخلاف
فيه الإشارة [1].
ومقتضى الضابط عدم
دخول السلت [2] والعَلَس [3] في الحنطة والشعير ؛ لمغايرة الاسم ، إلاّ إذا ثبت
الاتّحاد بنحو من اللغة والعرف أو الشرع ، فيدخل كالشعير.
(
و ) ممّا مرّ يظهر
أنّه ( يشترط
في ) جواز ( بيع المثلين ) المتجانسين المقدّرين بأحد التقديرين ( التساوي في القدر )
والحلول ، ( فلو بيع بزيادة حرم
نقداً ونسيئة ) إجماعاً فيه ( و ) في أنّه
( يصحّ متساوياً يداً بيد و ) أنّه ( يحرم
نسيئة ) لأنّ للأجل قسطاً
من الثمن عرفاً وشرعاً ، إجماعاً ، وفي الصحيح : « لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ
يداً بيد » [4]. وفي الخبر : « إنّما الربا في النسيئة » [5].
نعم في المختلف
حكى الخلاف عن الخلاف في الأخير ، فقال بالكراهة ، إلاّ أنّه حملها على الحرمة
معتذراً بغلبة إطلاقها عليها في كلامه ،