responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 408

يسمى جنساً بحسب اللغة.

( وضابط الجنس ) المستفاد من العرف واللغة والشرع بالإجماع ( ما يتناوله اسم خاصّ كالحنطة بالحنطة والأرز بالأرز ) ويستثنى منه الشعير بناءً على اقتضاء الضابط عدم مجانسته مع الحنطة ؛ لعدم تناول اسم أحدهما للآخر ، فيعدّ هنا جنساً واحداً على الأشهر الأظهر ، كما يأتي إليه وإلى الخلاف فيه الإشارة [1].

ومقتضى الضابط عدم دخول السلت [2] والعَلَس [3] في الحنطة والشعير ؛ لمغايرة الاسم ، إلاّ إذا ثبت الاتّحاد بنحو من اللغة والعرف أو الشرع ، فيدخل كالشعير.

( و ) ممّا مرّ يظهر أنّه ( يشترط في ) جواز ( بيع المثلين ) المتجانسين المقدّرين بأحد التقديرين ( التساوي في القدر ) والحلول ، ( فلو بيع بزيادة حرم نقداً ونسيئة ) إجماعاً فيه ( و ) في أنّه ( يصحّ متساوياً يداً بيد و ) أنّه ( يحرم نسيئة ) لأنّ للأجل قسطاً من الثمن عرفاً وشرعاً ، إجماعاً ، وفي الصحيح : « لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد » [4]. وفي الخبر : « إنّما الربا في النسيئة » [5].

نعم في المختلف حكى الخلاف عن الخلاف في الأخير ، فقال بالكراهة ، إلاّ أنّه حملها على الحرمة معتذراً بغلبة إطلاقها عليها في كلامه ،


[1] ص : 3953.

[2] السلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر ، كأنه حنطة. الصحاح 1 : 253.

[3] العَلَسُ أيضاً : ضرب من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد ، وهو طعام أهل صنعاء. الصحاح 3 : 952. وقال في المصباح المنير 2 : 425 : وقيل هو العدس.

[4] التهذيب 7 : 95 / 408 ، الوسائل 18 : 140 أبواب الربا ب 8 ح 8.

[5] عوالي اللئلئ 3 : 220 / 84 ، سنن ابن ماجة 2 : 758 / 2257.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست