responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 407

وغيرها في الغلبة فالثاني ، وتفاوتها بها فالأغلب.

ومستندهما غير واضح سوى الإطلاق في الأوّل. ويضعّف بما مرّ ، مع معارضته بالإطلاق النافي للربا فيما لم يقدّر بهما ، والترجيح لا بدّ له من دليل قطعاً ، وإلاّ فاللازم الرجوع إلى حكم الأصل جدّاً ، والاحتياط لا يصلح دليلاً في نحو المقام أصلاً.

وكيف كان ، فثبوت الحكم في كل مقدّر بهما تقديراً يشترط في بيعه ( مع ) اتّحاد ( الجنسيّة ) مجمع عليه بين أصحابنا ، كما في الغنية والسرائر والقواعد [1] ، وغيرهما من كتب الأصحاب.

مضافاً إلى إطلاقات السنّة والكتاب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية في الباب ، وهي ما بين مثبتة للربا في ذلك من دون تعرّض لنفيه عمّا دونه ، ونافيه له عنه أيضاً ، كالموثق كالصحيح : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » [2].

والموثق : « كلّ شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد » [3].

ويستفاد منه اشتراط اتّحاد الجنسية ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة. وسيأتي تمام الكلام فيه في بيع العروض المختلفة فيها نسيئة [4].

والمراد بالجنسيّة هنا الحقيقة النوعيّة باصطلاح أهل المنطق ، فإنّه‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، السرائر 2 : 253 ، القواعد 1 : 140.

[2] التهذيب 7 : 19 / 81 ، تفسير العياشي 1 : 152 / 504 ، الوسائل 18 : 132 أبواب الربا ب 6 ح 1.

[3] التهذيب 7 : 119 / 517 ، الإستبصار 3 : 101 / 351 ، الوسائل 18 : 153 أبواب الربا ب 16 ح 3.

[4] انظر ص : 3951 3953.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست