اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 407
وغيرها في الغلبة
فالثاني ، وتفاوتها بها فالأغلب.
ومستندهما غير
واضح سوى الإطلاق في الأوّل. ويضعّف بما مرّ ، مع معارضته بالإطلاق النافي للربا
فيما لم يقدّر بهما ، والترجيح لا بدّ له من دليل قطعاً ، وإلاّ فاللازم الرجوع
إلى حكم الأصل جدّاً ، والاحتياط لا يصلح دليلاً في نحو المقام أصلاً.
وكيف كان ، فثبوت
الحكم في كل مقدّر بهما تقديراً يشترط في بيعه ( مع ) اتّحاد
( الجنسيّة ) مجمع عليه بين أصحابنا ، كما في الغنية والسرائر والقواعد [1] ، وغيرهما من كتب
الأصحاب.
مضافاً إلى
إطلاقات السنّة والكتاب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآتية في الباب ، وهي ما بين
مثبتة للربا في ذلك من دون تعرّض لنفيه عمّا دونه ، ونافيه له عنه أيضاً ، كالموثق
كالصحيح : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » [2].
والموثق : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد » [3].
ويستفاد منه
اشتراط اتّحاد الجنسية ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة. وسيأتي تمام الكلام
فيه في بيع العروض المختلفة فيها نسيئة [4].
والمراد بالجنسيّة
هنا الحقيقة النوعيّة باصطلاح أهل المنطق ، فإنّه