( ويثبت في كلّ مكيل أو موزون ) في زمان صاحب الشريعة إن عُرِفا فيه مطلقاً وإن لم يقدَّر
بهما عندنا ، بلا خلاف ، كما في المبسوط [5].
وإن لم يُعرَفا
فيه فالمتّجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفياً وإثباتاً مطلقاً ، وفاقاً للمبسوط
والقاضي والمختلف [6] ، بل كافّة المتأخّرين ؛ التفاتاً إلى الأصل في الجملة ،
وأنّ كلّ بلد لهم عرف خاصّ ، فينصرف إطلاق الخطاب إليه البتة.
خلافاً للنهاية
والديلمي [7] ، فأدارا الحكم معهما إثباتاً خاصّة ، بحيث لو كانا في بلد
كان المقدّر بهما فيه ربويّاً مطلقاً ، حتى في البلدان التي لم يقدّر بهما.
وللمفيد والحلّي [8] ، فالتفصيل بين
تساوي البلدان المقدّرة بهما