responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 406

فيه سواء » [1] ونحوه الخبر الآخر اللاعن لهؤلاء وزيادة المشتري والبائع [2].

وفي الموثق كالصحيح في آكل الربا : « لأن أمكنني الله عزّ وجلّ لأضربنّ عنقه » [3].

وفي الخبر : « أخبث المكاسب كسب الربا » [4].

( ويثبت في كلّ مكيل أو موزون ) في زمان صاحب الشريعة إن عُرِفا فيه مطلقاً وإن لم يقدَّر بهما عندنا ، بلا خلاف ، كما في المبسوط [5].

وإن لم يُعرَفا فيه فالمتّجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفياً وإثباتاً مطلقاً ، وفاقاً للمبسوط والقاضي والمختلف [6] ، بل كافّة المتأخّرين ؛ التفاتاً إلى الأصل في الجملة ، وأنّ كلّ بلد لهم عرف خاصّ ، فينصرف إطلاق الخطاب إليه البتة.

خلافاً للنهاية والديلمي [7] ، فأدارا الحكم معهما إثباتاً خاصّة ، بحيث لو كانا في بلد كان المقدّر بهما فيه ربويّاً مطلقاً ، حتى في البلدان التي لم يقدّر بهما.

وللمفيد والحلّي [8] ، فالتفصيل بين تساوي البلدان المقدّرة بهما‌


[1] الكافي 5 : 144 / 2 ، الفقيه 3 : 174 / 783 ، الوسائل 18 : 126 أبواب الربا ب 4 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 174 / 784 ، التهذيب 7 : 15 / 64 ، الوسائل 18 : 127 أبواب الربا ب 4 ح 2.

[3] الكافي 5 : 147 / 11 ، الوسائل 18 : 125 أبواب الربا ب 2 ح 1.

[4] الكافي 5 : 147 / 12 ، الوسائل 18 : 118 أبواب الربا ب 1 ح 2.

[5] المبسوط 2 : 90.

[6] المبسوط 2 : 90 ، القاضي في المهذب 1 : 363 ، المختلف : 356.

[7] النهاية : 378 ، الديلمي في المراسم : 179.

[8] المفيد في المقنعة : 94 ، الحلي في السرائر 2 : 263.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست