اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 405
أن يعطي صاحبه
لكلّ عشرة اثني عشر دقيقاً ، فقال : « لا » فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار
ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال : « لا » [1].
خلافاً للحلّي ،
والماتن في الشرائع في هذا الكتاب ، والفاضل في الإرشاد والقواعد فيه [2] ، فخصّوه بالبيع
؛ اقتصاراً فيما خلاف الأصل على المجمع عليه ، وحملاً للإطلاق على الفرد المتبادر
، وليس إلاّ البيع.
وضعف الجميع بما
ذكرناه ظاهر ، مع رجوع الفاضلين عنه إلى المختار في كتاب الصلح [3] ، ومع ذلك هو
أحوط باليقين.
( وتحريمه معلوم من الشرع ) المبين ، قال الله سبحانه ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )[4] وقال ( يَمْحَقُ اللهُ
الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ )[5] وقال ( الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ )[6].
والنصوص به زيادة
على ما مرّ مستفيضة ، وهو من أعظم الكبائر ( حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية ) بذات المحرم ، كما في الصحيح [7] ، وفيه : « قال
أمير المؤمنين 7 : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه