responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 405

أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة اثني عشر دقيقاً ، فقال : « لا » فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال : « لا » [1].

خلافاً للحلّي ، والماتن في الشرائع في هذا الكتاب ، والفاضل في الإرشاد والقواعد فيه [2] ، فخصّوه بالبيع ؛ اقتصاراً فيما خلاف الأصل على المجمع عليه ، وحملاً للإطلاق على الفرد المتبادر ، وليس إلاّ البيع.

وضعف الجميع بما ذكرناه ظاهر ، مع رجوع الفاضلين عنه إلى المختار في كتاب الصلح [3] ، ومع ذلك هو أحوط باليقين.

( وتحريمه معلوم من الشرع ) المبين ، قال الله سبحانه ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) [4] وقال ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) [5] وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) [6].

والنصوص به زيادة على ما مرّ مستفيضة ، وهو من أعظم الكبائر ( حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية ) بذات المحرم ، كما في الصحيح [7] ، وفيه : « قال أمير المؤمنين 7 : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه‌


[1] الكافي 5 : 189 / 11 ، الفقيه 3 : 147 / 649 بتفاوت ، التهذيب 7 : 96 / 411 ، الوسائل 18 : 141 أبواب الربا ب 9 ح 3.

[2] الحلي في السرائر 2 : 487 ، الشرائع 2 : 43 ، الإرشاد 1 : 377 ، القواعد 1 : 184.

[3] المحقق في الشرائع 2 : 122 ، العلامة في الإرشاد 1 : 405.

[4] البقرة : 274.

[5] البقرة : 276.

[6] البقرة : 274.

[7] مجمع البيان 2 : 390 ، تفسير القمي 1 : 93 ، الوسائل 18 : 123 أبواب الربا ب 1 ح 19.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست