وفيه : « الدقيق
بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به » [2]. ونحوه آخر [3].
وفيه : « كان عليّ
7 يكره أن يستبدل وَسْقين من تمر المدينة بوَسْق من تمر خيبر » [4].
وفيه : عن رجل
استبدل قوصرتين فيهما بُسر مطبوخ بقوصرة فيهما مشقّق ، فقال : « هذا مكروه » فقال
أبو بصير : لِمَ يكره؟ فقال : « كان عليّ بن أبي طالب 7 يكره أن يستبدل
وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن 7 يكره الحلال » [5].
إلى غير ذلك من
النصوص المؤيّد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال ، كالأخير ، والموثق
كالصحيح على الصحيح ، بل ربما عدّ من الصحيح : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟
قال : « لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل » [6].
وصريح الصحيح : عن
الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام ، فيقاطعه على