responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 404

على الآخر » [1].

وفيه : « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به » [2]. ونحوه آخر [3].

وفيه : « كان عليّ 7 يكره أن يستبدل وَسْقين من تمر المدينة بوَسْق من تمر خيبر » [4].

وفيه : عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بُسر مطبوخ بقوصرة فيهما مشقّق ، فقال : « هذا مكروه » فقال أبو بصير : لِمَ يكره؟ فقال : « كان عليّ بن أبي طالب 7 يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن 7 يكره الحلال » [5].

إلى غير ذلك من النصوص المؤيّد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال ، كالأخير ، والموثق كالصحيح على الصحيح ، بل ربما عدّ من الصحيح : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : « لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل » [6].

وصريح الصحيح : عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام ، فيقاطعه على‌


[1] الكافي 5 : 187 / 2 ، الفقيه 3 : 178 / 803 ، التهذيب 7 : 95 / 402 ، الوسائل 18 : 138 أبواب الربا ب 8 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 178 / 802 ، التهذيب 7 : 94 / 401 ، الوسائل 18 : 142 أبواب الربا ب 9 ح 4.

[3] الكافي 5 : 189 / 10 ، الوسائل 18 : 141 أبواب الربا ب 9 ح 2.

[4] التهذيب 7 : 94 / 400 ، الوسائل 18 : 152 أبواب الربا ب 15 ح 3.

[5] الكافي 5 : 188 / 7 ، التهذيب 7 : 96 / ذيل حديث 412 ، الوسائل 18 : 151 أبواب الربا ب 15 ح 1.

[6] الكافي 5 : 188 / 5 ، التهذيب 7 : 96 / 410 ، الوسائل 18 : 138 أبواب الربا ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست