responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 403

( الفصل الخامس : )

( في الربوا )

وقد يقلب واوه ألفاً [1] ، وهو في اللغة : الزيادة ، قال الله سبحانه : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) [2].

وشرعاً : بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع 7 أو في العادة بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً ، أو إقراض أحدهما معها مطلقاً وإن لم يكونا مقدّرين بالأمرين ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا ، ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ، ولا زوجاً مع زوجته.

وربما يبدل البيع بمطلق المعاوضة. ولا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي وفخر الدّين والشهيدين والمحقّق الشيخ علي وغيرهم [3] ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة ، فمنها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما‌


[1] الربوا كتب بالواو على لغة من يفخم ، كما كتبت الصلاة والزكاة ، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع ، تفسير الكشاف 1 : 318.

[2] الروم : 39.

[3] الطوسي في المبسوط 2 : 88 ، القاضي في المهذّب 1 : 364 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 2 : 104 ، الشهيد الأول في الدروس 3 : 328 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 278 ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 5 : 411 ؛ وانظر الشرائع 3 : 240.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست