اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 403
( الفصل
الخامس : )
( في الربوا )
وقد يقلب واوه
ألفاً [1] ، وهو في اللغة : الزيادة ، قال الله سبحانه : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ
اللهِ )[2].
وشرعاً : بيع أحد
المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع 7 أو في العادة
بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً ، أو إقراض أحدهما معها مطلقاً وإن لم
يكونا مقدّرين بالأمرين ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا ، ولم يكن المتعاقدان
والداً مع ولده ، ولا زوجاً مع زوجته.
وربما يبدل البيع
بمطلق المعاوضة. ولا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي وفخر الدّين والشهيدين
والمحقّق الشيخ علي وغيرهم [3] ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة ، فمنها زيادة على ما يأتي إليه
الإشارة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : «
الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما
[1] الربوا كتب
بالواو على لغة من يفخم ، كما كتبت الصلاة والزكاة ، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً
بواو الجمع ، تفسير الكشاف 1 : 318.
[3] الطوسي في
المبسوط 2 : 88 ، القاضي في المهذّب 1 : 364 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 2 : 104
، الشهيد الأول في الدروس 3 : 328 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 278 ، المحقق
الشيخ علي في جامع المقاصد 5 : 411 ؛ وانظر الشرائع 3 : 240.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 403