اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 402
انقضاء زمان
الخيار ، وهو أعمّ من الأوّل ، فقد ينقضي الخيار قبله. بل مفهومه حينئذٍ كون
الضمان على المبتاع في هذه الصورة ، وهو ضدّ المطلب في الجملة ، وإن دلّ عليه
المنطوق كذلك. وإتمامه بالإجماع المركّب ليس بأولى من العكس في المفهوم.
فهذا القول لعلّه
لا يخلو عن قوة ، سيّما مع اعتضاده بالإجماع المتقدّم ، وإن لم يكن بنفسه لما مرّ
حجّة مستقلة ، ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة عن شبهة ، فالاحتياط فيه لا يترك
البتّة.
(
وكذا لو قبض المشتري بعضاً ) من المبيع ( وحدث ) عيب
( في الباقي كان الحكم ) المتقدّم ( ثابتاً
فيما لم يقبض ) منه ، فله الخيار بين الردّ والإمضاء مع أخذ الأرش. بلا إشكال في الثاني ؛
للدليل المتقدّم بعد فرض التماميّة.
وكذا في الأوّل إن
أراد بالمردود مجموع المبيع ؛ للدليل المتقدّم. وعلى إشكال فيه إن أراد به خصوص
المعيب ، كما هو ظاهر سياق العبارة ؛ لاستلزام ردّه خاصّة تبعّض الصفقة ، الموجب
للضرر على البائع ، المنفي في الشريعة فتوًى وروايةً.
فإذاً الأقوى عدم
جواز ردّه خاصّة ، بل إمّا الجميع ، أو إمساكه بتمام الثمن ، أو مع الأرش على
اختلاف القولين.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 402