اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 401
الموجب له سوى
الضرر المندفع بخيار الردّ.
ويندفع الإجماع
بالوهن ، كيف ولم يوجد بما ادّعاه قائل سواه؟! والأخيران بما مرّ من الدليلين.
ولكن قد يمنعان ،
فالأوّل : بمنعه ، بناء على وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه من انتفاء الضرر
على البائع في المقيس عليه ؛ لأنّ التلف فيه موجب لبطلان البيع الموجب للتسلّط على
استرداد الثمن خاصّة ، وثبوته في الثاني ، لعدم رضاء البائع ببذل العين إلاّ في
مقابلة تمام الثمن ، فأخذ المبيع منه ببعضه من غير رضاء منه تجارة عن غير تراضٍ
محرّم بالكتاب والسنّة.
ولا ينتقض بأخذ
الأرش في العيب السابق على العقد مع ورود دليل المنع فيه أيضاً ؛ لمنع الورود على
الإطلاق ، لعدم تسليمه فيما إذا علم البائع بالعيب ، فقد يكون الوجه في أخذ الأرش
منه المقابَلَة له بمقتضى التغرير وإقدامه على الضرر ، ولا كذلك محلّ الفرض ،
ويسلّم في صورة الجهل ، ولكن يدفع النقض فيها بالإجماع ، وهو كافٍ في ردّ دليل
المنع ؛ مضافاً إلى النصوص إن تمّت في الدلالة على جواز أخذ الأرش ، فتأمّل.
والثاني : أوّلاً
: بمتروكيّة الظاهر عند المستدلّ من حيث الدلالة على عدم انتقال الملك بمجرّد
العقد ، والتوقّف على انقضاء الشرط ، وهو متحاشٍ عنه باليقين.
وثانياً : بضعف
الدلالة ، أوّلاً : بشهادة السياق بكون المراد من الحدث ما هو من قبيل الموت
المترتّب عليه تلف الجملة.
وثانياً : وهو
العُمدة بعدم الدلالة على مشروطيّة تعلّق الضمان على البائع بكون الحدث قبل القبض
، بل غايته الدلالة على تعلّقه عليه قبل
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 401