اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 400
( التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الردّ )
بلا خلاف فيه ( وفي ) جواز أخذ
( الأرش ) بعد الإمضاء مع
التراضي ؛ استناداً في الأوّل إلى حديث نفي الضرر [1] ، وفي الثاني إلى
كونه أكل مال بالتراضي.
وفي ثبوت أخذ
الأرش مع العدم كما في العيب السابق ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، وفاقاً للنهاية والتقي والقاضي [2]( الثبوت ) لفحوى ما دلّ على كون تلف المبيع قبل القبض مع البائع [3] ، فكون تلف الجزء
أو الوصف قبله منه بطريق أولى.
ولإطلاق الصحيح ،
بل عمومه : في رجل اشترى من رجل عبداً أو دابّة وشرط يوماً أو يومين فمات العبد أو
نفقت الدابة أو حدث فيه حدث ، على مَن الضمان؟ قال : « لا ضمان على المبتاع حتى
ينقضي الشرط ويصير المبيع له » [4]. فإنّ إطلاق الحدث فيه بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال
يشمل النقص في المبيع بجزء منه أو صفة ، وقد نفى ضمانه عن المبتاع ، وهو يستلزم
الضمان على البائع ، إذ لا واسطة.
خلافاً للمبسوط
والخلاف [5] ، مدّعياً عليه الوفاق ، وتبعه الحلّي [6] ، فنفيا الثبوت ،
واقتصرا على الردّ والإمساك ؛ للأصل النافي للأرش مع عدم