responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 400

( التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الردّ ) بلا خلاف فيه ( وفي ) جواز أخذ ( الأرش ) بعد الإمضاء مع التراضي ؛ استناداً في الأوّل إلى حديث نفي الضرر [1] ، وفي الثاني إلى كونه أكل مال بالتراضي.

وفي ثبوت أخذ الأرش مع العدم كما في العيب السابق ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، وفاقاً للنهاية والتقي والقاضي [2] ( الثبوت ) لفحوى ما دلّ على كون تلف المبيع قبل القبض مع البائع [3] ، فكون تلف الجزء أو الوصف قبله منه بطريق أولى.

ولإطلاق الصحيح ، بل عمومه : في رجل اشترى من رجل عبداً أو دابّة وشرط يوماً أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث ، على مَن الضمان؟ قال : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » [4]. فإنّ إطلاق الحدث فيه بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال يشمل النقص في المبيع بجزء منه أو صفة ، وقد نفى ضمانه عن المبتاع ، وهو يستلزم الضمان على البائع ، إذ لا واسطة.

خلافاً للمبسوط والخلاف [5] ، مدّعياً عليه الوفاق ، وتبعه الحلّي [6] ، فنفيا الثبوت ، واقتصرا على الردّ والإمساك ؛ للأصل النافي للأرش مع عدم‌


[1] المتقدم في ص : 3917.

[2] النهاية : 395 ، التقي في الكافي في الفقه : 355 ، القاضي في المهذب 1 : 397.

[3] انظر الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار ب 10.

[4] الكافي 5 : 169 / 3 ، الفقيه 3 : 126 / 551 ، التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 في الجميع عدا الفقيه بتفاوت يسير.

[5] المبسوط 2 : 138 ، الخلاف 2 : 561.

[6] السرائر 2 : 247.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست