اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 399
( الثامنة : )
في كيفيّة أخذ الأرش ،
وهو أن ( يقوَّم
المبيع صحيحاً ومعيباً ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك ) التفاوت
( من الثمن ) لا نفس تفاوت المعيب والصحيح ؛ لأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه ، فيلزم أخذ
العوض والمعوض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوّم معيباً بها وصحيحاً بمائة أو أزيد ،
وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين ، وعلى هذا القياس.
(
ولو ) تعدّد القيم ، بأن ( اختلف أهل الخبرة )
أو اختلفت قيمة
أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فإنّ ذلك قد يتّفق على الندرة ، والأكثر ومنهم
المصنف عبّروا عن ذلك باختلاف أهل الخبرة ( رجع إلى القيمة الوسطى ) المتساوية النسبة إلى الجميع المنتزعة منه ، نسبتها إليه
بالسوية ، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ، ومن الثلاث ثلثها ، ومن الأربع ربعها ،
وهكذا.
وضابطه أخذ قيمة
منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى تلك القيم ، وذلك لانتفاء
الترجيح.
وطريقه أن تجمع
القيم الصحيحة على حدةٍ والمعيبة كذلك ، وتنسب إحداهما إلى الأُخرى ، وتؤخذ بتلك
النسبة.
ولا فرق بين
اختلاف المقوّمين في قيمته صحيحاً ومعيباً وفي إحداهما.
وقيل : ينسب معيب
كل قيمة إلى صحيحها ، ويجمع قدر النسبة ، ويؤخذ من المجتمع بنسبتها [1] وفي الأكثر يتّحد
الطريقان ، وقد يختلفان في يسير.
[1] قد نسب هذا
الطريق إلى الشهيد الأول وفخر المحققين ، انظر الروضة البهية 3 : 478 ومفتاح
الكرامة 4 : 633.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 399