responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 39

وضعف السند مجبور بفتوى عامّة العلماء ، كما في المنتهى في الصبيان والنساء ، وفيه : الإجماع مطلقاً في المجانين مطبقاً [1]. هذا مضافاً إلى نصوص أُخر عامية وخاصيةٍ في بعضها.

ففي الخبر : « لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » [2].

( و ) يُستفاد من الرواية الأُولى سقوطها عن ( الهِمّ ) ، أي الكبير الفاني ، والمقعد والأعمى ، كما عن الإسكافي [3]. ووافقه الماتن هنا في الأول بقوله : ( على الأظهر ) وكذا الفاضل في القواعد فيه ، خلافاً له فيه في الأخيرين [4] ، وفي التحرير والمختلف في الجميع ، فقال بعدم السقوط تبعاً لما حكاه عن الشيخ والقاضي ابن البراج وابن حمزة. قال : لعموم الكتاب ، ولأنّها وضعت للصغار والإهانة ، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء ، فيجب وضعها عليهم عملاً بالمقتضي. وأجاب عن الرواية بضعف راويها مع معارضتها لعموم القرآن [5].

وظاهر الماتن في الشرائع والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين التردّد فيه [6]. ولعلّه في محله وإن قوي دليل المنع عن السقوط ؛


64 أبواب جهاد العدو ب 18 ح 1 ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[1] المنتهى 2 : 963 ، 964.

[2] الكافي 3 : 567 / 3 ، الفقيه 2 : 28 / 101 ، التهذيب 4 : 114 / 334 ، الوسائل 15 : 131 أبواب جهاد العدو ب 51 ح 1.

[3] على ما حكاه عنه في المختلف : 335.

[4] القواعد 1 : 112.

[5] التحرير 1 : 149 ، المختلف : 335.

[6] الشرائع 1 : 327 ، الدروس 2 : 34 ؛ وأُنظر التنقيح الرائع 1 : 575.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست