اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 398
( السادسة : لو تنازعا في ) شيء من مسقطات الخيار ك ( التبرّي من العيب ) ونحوه ، فقال : بعتك بالتبرّي مثلاً : فقال : لا ( فالقول قول منكره
مع يمينه ) بلا خلاف يعرف ؛
للأصل المجمع عليه فتوًى وروايةً : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ».
والخبر الوارد بخلافه
[1] مع ضعفه بالكتابة ، وعدم وضوح الدلالة ، وقرب احتمال اجتماعه نظراً إلى
السياق مع القواعد شاذّ لا يلتفت إليه البتّة.
( السابعة : لو ادّعى المشتري
تقدّم العيب )
المتحقق وأنكره البائع ( ولا بيّنة ) للمشتري
( فالقول قول البائع مع يمينه ) على القطع بعدم العيب عنده مع اختباره المبيع قبل المبيع
واطّلاعه على خفايا أمره ، قولاً واحداً ، وعلى نفي العلم به مع العدم ، وفاقاً
للتذكرة [2] ، وفاقاً للتذكرة ، فعلى المشتري الإثبات بالبيّنة.
وقيل : على القطع
بالعدم كالأوّل [3] ؛ عملاً بأصالة العدم ، واعتماداً على ظاهر السلامة.
والأصل فيه الأصل
المتقدّم.
(
ما لم يكن هناك قرينة حال ) قطعيّة ( تشهد
لأحدهما ) كزيادة الإصبع
واندمال الجرح ، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل التأخّر في العادة ، فيحكم
للمشتري ، أو طراوة الجرح مع تطاول زمان البيع ، فيحكم للبائع من دون يمينه.