responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 398

( السادسة : لو تنازعا في ) شي‌ء من مسقطات الخيار ك ( التبرّي من العيب ) ونحوه ، فقال : بعتك بالتبرّي مثلاً : فقال : لا ( فالقول قول منكره مع يمينه ) بلا خلاف يعرف ؛ للأصل المجمع عليه فتوًى وروايةً : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ».

والخبر الوارد بخلافه [1] مع ضعفه بالكتابة ، وعدم وضوح الدلالة ، وقرب احتمال اجتماعه نظراً إلى السياق مع القواعد شاذّ لا يلتفت إليه البتّة.

( السابعة : لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ) المتحقق وأنكره البائع ( ولا بيّنة ) للمشتري ( فالقول قول البائع مع يمينه ) على القطع بعدم العيب عنده مع اختباره المبيع قبل المبيع واطّلاعه على خفايا أمره ، قولاً واحداً ، وعلى نفي العلم به مع العدم ، وفاقاً للتذكرة [2] ، وفاقاً للتذكرة ، فعلى المشتري الإثبات بالبيّنة.

وقيل : على القطع بالعدم كالأوّل [3] ؛ عملاً بأصالة العدم ، واعتماداً على ظاهر السلامة.

والأصل فيه الأصل المتقدّم.

( ما لم يكن هناك قرينة حال ) قطعيّة ( تشهد لأحدهما ) كزيادة الإصبع واندمال الجرح ، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل التأخّر في العادة ، فيحكم للمشتري ، أو طراوة الجرح مع تطاول زمان البيع ، فيحكم للبائع من دون يمينه.


[1] التهذيب 7 : 66 / 285 ، الوسائل 18 : 111 أبواب أحكام العيوب ب 8 ح 1.

[2] التذكرة 1 : 541.

[3] الحدائق 19 : 102.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست