responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 397

( الخامسة : لا يردّ البزر ) بفتح الباء وكسرها ، حبّ يؤخذ منه دهن يقال له : دهن الكتاب ، كأنّه بتقدير مضاف أي دهن البزر ، ويطلق على الدهن كما عن الصحاح [1] ( والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد ) بضم المثلّثة ، هو والثافل ما استقرّ من كدرة تحت المائع.

والأصل في الحكم بعد الإجماع على الظاهر الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، إمّا بناءً على أنّ مثله ليس عيباً ، أو لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالباً ، فيجري مجرى علم المشتري بالعيب المسقط للردّ ، كما مضى [2] ويأتي.

( نعم لو خرج ) بالكثرة ( عن ) القدر الذي جرت به ( العادة جاز ردّه ) لكونه حينئذٍ عيباً بالضرورة عرفاً وعادةً ، لكن الردّ مشروط بما ( إذا لم يعلم ) وأمّا معه فلا ردّ ، بلا خلاف فيه وفيما مضى ؛ استناداً فيهما إلى قواعد العيب المتقدّمة نفياً وإثباتاً.

ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه ؛ لأنّ مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة ، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل.

وعلى التفصيل في العبارة يحمل بعض المعتبرة ، كالحسن كالصحيح ، بل الصحيح على الصحيح : « إن كان المشتري يعلم أنّ الدُّردي [3] يكون في الزيت فليس عليه ردّه ، وإن لم يكن يعلم فله ردّه » [4].


[1] الصحاح 2 : 589.

[2] راجع ص : 3920.

[3] الدُّردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله مجمع البحرين 3 : 45.

[4] الكافي 5 : 229 / 1 ، الفقيه 3 : 172 / 767 ، التهذيب 7 : 66 / 283 ، الوسائل 18 : 109 أبواب أحكام العيوب ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست