اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 397
( الخامسة : لا يردّ البزر ) بفتح الباء وكسرها ، حبّ يؤخذ منه دهن يقال له : دهن الكتاب
، كأنّه بتقدير مضاف أي دهن البزر ، ويطلق على الدهن كما عن الصحاح [1]( والزيت بما يوجد فيه
من الثفل المعتاد ) بضم المثلّثة ، هو والثافل ما استقرّ من كدرة تحت المائع.
والأصل في الحكم
بعد الإجماع على الظاهر الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، إمّا بناءً على
أنّ مثله ليس عيباً ، أو لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالباً ، فيجري مجرى علم
المشتري بالعيب المسقط للردّ ، كما مضى [2] ويأتي.
(
نعم لو خرج ) بالكثرة ( عن ) القدر الذي جرت به ( العادة جاز ردّه ) لكونه حينئذٍ عيباً بالضرورة عرفاً وعادةً ، لكن الردّ
مشروط بما ( إذا لم
يعلم ) وأمّا معه فلا ردّ
، بلا خلاف فيه وفيما مضى ؛ استناداً فيهما إلى قواعد العيب المتقدّمة نفياً
وإثباتاً.
ولا يشكل صحة
البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه ؛
لأنّ مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة ، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه
جملة من دون العلم بالتفصيل.
وعلى التفصيل في
العبارة يحمل بعض المعتبرة ، كالحسن كالصحيح ، بل الصحيح على الصحيح : « إن كان
المشتري يعلم أنّ الدُّردي [3] يكون في الزيت فليس عليه ردّه ، وإن لم يكن يعلم فله ردّه
» [4].