responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 396

( الرابعة : لو اشترى أمةً لا تحيض في ستّة أشهر فصاعداً ومثلها تحيض ، فله الردّ ) وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة [1] والمتأخّرين كافّة.

للصحيح : عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حبل ، قال : « إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه » [2].

و ( لأنّ ذلك لا يكون إلاّ لعارض ) غير طبيعي فيكون عيباً خلافاً للحلّي [3] ، فلا تردّ وهو شاذّ ، والدليلان سيّما الثاني عليه حجّة.

ومقتضاه ـ بل الأوّل أيضاً كما قيل [4] ، ولعلّه غير بعيد ـ أنّه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضيّ ستّة أشهر ، كما في العبارة وعبارة جماعة [5] ، بل يثبت بمضيّ مدّة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد.

ومنه ينقدح الوجه فيما ذكره بعض الأصحاب [6] من أنّ عدم تحيّض الحديثة البلوغ في المدّة المزبورة ليس عيباً يوجب الردّ بالبديهة ، فإنّ أمثالها لم تحضن فيها غالباً في العادة ، ويمكن أن ينزّل على ذلك عبارة المتن والجماعة.


[1] النهاية : 395 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 372 ، ابن حمزة في الوسيلة : 256.

[2] الكافي 5 : 213 / 1 ، الفقيه 3 : 285 / 1357 ، التهذيب 7 : 65 / 281 ، الوسائل 18 : 101 أبواب أحكام العيوب ب 3 ح 1.

[3] السرائر 2 : 305.

[4] التنقيح الرائع 2 : 82.

[5] منهم : الشيخ في النهاية : 395 ، والعلامة في القواعد 1 : 145 ، والإرشاد 1 : 377 ، وصاحب الحدائق 19 : 103.

[6] انظر مجمع الفائدة 8 : 445.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست