اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 396
( الرابعة : لو اشترى أمةً لا تحيض في ستّة أشهر فصاعداً ومثلها تحيض ، فله الردّ )
وفاقاً للنهاية والقاضي
وابن حمزة [1] والمتأخّرين كافّة.
للصحيح : عن رجل
اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حبل ، قال : « إن
كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه » [2].
و ( لأنّ ذلك لا يكون
إلاّ لعارض ) غير طبيعي فيكون عيباً خلافاً للحلّي [3] ، فلا تردّ وهو شاذّ ، والدليلان سيّما الثاني عليه حجّة.
ومقتضاه ـ بل
الأوّل أيضاً كما قيل [4] ، ولعلّه غير بعيد ـ أنّه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضيّ
ستّة أشهر ، كما في العبارة وعبارة جماعة [5] ، بل يثبت بمضيّ مدّة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك
البلاد.
ومنه ينقدح الوجه
فيما ذكره بعض الأصحاب [6] من أنّ عدم تحيّض الحديثة البلوغ في المدّة المزبورة ليس
عيباً يوجب الردّ بالبديهة ، فإنّ أمثالها لم تحضن فيها غالباً في العادة ، ويمكن
أن ينزّل على ذلك عبارة المتن والجماعة.
[1] النهاية : 395
، حكاه عن القاضي في المختلف : 372 ، ابن حمزة في الوسيلة : 256.