responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 395

عهدة » [1].

ونحوه الثاني الموثق [2] ، لكن بزيادة : « إلاّ أن يشترط المبتاع » بحملهما عليه ، جمعاً بينهما وبين الصحيح الصريح في أنّه يردّ بالإباق عند البائع ، وفيه بعد الحكم بردّ المملوك من أحداث السنة : قال له محمد بن علي : فالإباق؟ قال : « ليس الإباق من هذا إلاّ أن يقيم بيّنة أنّه كان آبقاً عنده » [3].

وهو المستند في قوله : ( ويردّ بـ ) الإباق ( السابق ) مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة.

وإطلاقه كالعبارة وغيرها وصريح جماعة [4] الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرّة.

خلافاً لبعضهم [5] ، فقيّده بالمعتاد ولو بمرّة ثانية.

ومستنده غير واضح عدا الأصل ، والشك في تسمية الإباق مرّة عيباً عادةً.

ويندفع الأوّل بما مرّ ، والثاني بأنّ الردّ لعلّ المستند فيه هو إطلاق النص ، لا ثبوت كونه من العيب ، فإذاً الإطلاق أظهر ، وفاقاً للأكثر.


[1] التهذيب 6 : 312 / 864 ، الوسائل 18 : 114 أبواب أحكام العيوب ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 237 / 1034 ، الوسائل 18 : 114 أبواب أحكام العيوب ب 10 ح 2.

[3] الكافي 5 : 217 / 17 ، التهذيب 7 : 63 / 273 ، الوسائل 18 : 98 أبواب أحكام العيوب ب 2 ح 2.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 131 ، والحلّي في السرائر 2 : 303 ، والعلاّمة في التحرير 1 : 184.

[5] الروضة البهيّة 3 : 499.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست