ونحوه الثاني
الموثق [2] ، لكن بزيادة : « إلاّ أن يشترط المبتاع » بحملهما عليه ،
جمعاً بينهما وبين الصحيح الصريح في أنّه يردّ بالإباق عند البائع ، وفيه بعد
الحكم بردّ المملوك من أحداث السنة : قال له محمد بن علي : فالإباق؟ قال : « ليس
الإباق من هذا إلاّ أن يقيم بيّنة أنّه كان آبقاً عنده » [3].
وهو المستند في
قوله : ( ويردّ بـ
) الإباق ( السابق ) مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة.
وإطلاقه كالعبارة
وغيرها وصريح جماعة [4] الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرّة.
خلافاً لبعضهم [5] ، فقيّده
بالمعتاد ولو بمرّة ثانية.
ومستنده غير واضح
عدا الأصل ، والشك في تسمية الإباق مرّة عيباً عادةً.
ويندفع الأوّل بما
مرّ ، والثاني بأنّ الردّ لعلّ المستند فيه هو إطلاق النص ، لا ثبوت كونه من العيب
، فإذاً الإطلاق أظهر ، وفاقاً للأكثر.