responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 394

يجدها عذراء ، قال : « يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق » [1].

لكنّه مقطوع ، وفي سنده جهالة ، وإطلاقه غير معمول به بين الطائفة من حيث إطلاق الحكم فيه بثبوت الأرش الشامل لصورة الجهل بسبق الثيوبة.

مع أنّه على تقدير العلم به لا أرش أيضاً ، كما تقدّمت إليه الإشارة ، وبه قال جماعة [2] ؛ للأصل المتقدّم ، مع ضعف هذه الرواية بالوجوه المزبورة ، إلاّ أنّ في الدروس [3] نسب الأرش إلى الشهرة ، وربما أشعرت به الموثقة المتقدّمة ، ولعلّه لذا توقّف فيه بعض الأجلّة [4].

( ولو لم يثبت التقدّم فلا ردّ ) بلا خلاف ؛ للأصل ، و ( لأنّها قد تذهب بـ ) العلّة و ( النزوة ) كما في الموثقة المتقدّمة ، وهي حجّة أُخرى في المسألة ، بل ربما حكي عن بعض الأصحاب [5] انسحاب الحكم في الصورة السابقة. ولا مستند له سوى الأصل المندفع بالقاعدة المتقدّمة إليها الإشارة ، وظاهر إطلاق صدر الموثقة المقيّد بما في ذيلها من العلّة المشعرة باختصاص الحكم بصورة الجهل بسبق الثيوبة لا مطلقاً.

( الثالثة : لا يردّ العبد ) ولا الأمة ( بالإباق الحادث عند المشتري ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « ليس في إباق العبد‌


[1] الكافي 5 : 216 / 14 ، التهذيب 7 : 64 / 278 ، الوسائل 18 : 108 أبواب أحكام العيوب ب 6 ح 1.

[2] منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 257 ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية 3 : 498.

[3] الدروس 3 : 276.

[4] كالسبزواري في الكفاية : 94 ، وصاحب الحدائق 19 : 99.

[5] انظر كشف الرموز 1 : 480.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست