اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 393
العظيمة ، مع الشك
في تسمية مثل ذلك عيباً عرفاً وعادةً [1] ، وقصور سند ما دلّ على أنّ العيب هو كلّ ما نقص عن الخلقة
، مع عدم جابر له في المسألة وعدم وضوح الدلالة نوع مناقشة.
(
نعم لو شرط البكارة ) في متن العقد
( فثبت سبق الثيوبة ) بالبيّنة ، أو إقرار البائع ، أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع ، بحيث لا
يمكن فيه تجدّد الثيوبة بحسب العادة ( كان له الردّ ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لا لكونه عيباً ، بل
لقاعدة الشرطية.
ومنه ينقدح الوجه
في القول بعدم الأرش مع الإمضاء ؛ لاختصاصه بالعيب ، والواقع ليس كذلك ، بل فوات
أمر زائد ، ويأتي على القول السابق ثبوته ، وربما أشعر به الموثق الآتي.
خلافاً للقاضي في
الكامل [2] ، فنفى الأمرين ، وربما يستدل له بالموثق : عن رجل باع
جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : « لا تردّ عليه ، ولا يجب عليه شيء
، إنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » [3].
وهو مع الإضمار
غير واضح الدلالة على ثبوت الحكم مع سبق الثيوبة ، كما هو مفروض المسألة ، بل ربما
كان فيها على الخلاف وموافقة العبارة نظراً إلى التعليل نوع إشارة.
مع معارضته بالخبر
: في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم
[1] بل في التحرير
1 : (182) : الثيوبة ليست عيباً ولا نعلم فيه خلافاً ( منه ; ).