responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 393

العظيمة ، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيباً عرفاً وعادةً [1] ، وقصور سند ما دلّ على أنّ العيب هو كلّ ما نقص عن الخلقة ، مع عدم جابر له في المسألة وعدم وضوح الدلالة نوع مناقشة.

( نعم لو شرط البكارة ) في متن العقد ( فثبت سبق الثيوبة ) بالبيّنة ، أو إقرار البائع ، أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع ، بحيث لا يمكن فيه تجدّد الثيوبة بحسب العادة ( كان له الردّ ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لا لكونه عيباً ، بل لقاعدة الشرطية.

ومنه ينقدح الوجه في القول بعدم الأرش مع الإمضاء ؛ لاختصاصه بالعيب ، والواقع ليس كذلك ، بل فوات أمر زائد ، ويأتي على القول السابق ثبوته ، وربما أشعر به الموثق الآتي.

خلافاً للقاضي في الكامل [2] ، فنفى الأمرين ، وربما يستدل له بالموثق : عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : « لا تردّ عليه ، ولا يجب عليه شي‌ء ، إنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » [3].

وهو مع الإضمار غير واضح الدلالة على ثبوت الحكم مع سبق الثيوبة ، كما هو مفروض المسألة ، بل ربما كان فيها على الخلاف وموافقة العبارة نظراً إلى التعليل نوع إشارة.

مع معارضته بالخبر : في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم‌


[1] بل في التحرير 1 : (182) : الثيوبة ليست عيباً ولا نعلم فيه خلافاً ( منه ; ).

[2] حكاه عنه في المختلف : 372 والتنقيح 2 : 82.

[3] الكافي 5 : 215 / 11 ، التهذيب 7 : 65 / 279 ، الوسائل 18 : 108 أبواب أحكام العيوب ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست