اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 392
وهو مضافاً إلى
إطلاق المصرّاة كالنص في الشمول للبقرة ، مع عدم القائل بالفرق بين الطائفة ،
ومضافاً إلى حديث نفي الضرر [1] ، بناءً على أنّ المقصود الأعظم فيهما هو اللبن في الأغلب
، فتصريتهما يوجب التدليس الموجب للخيار. ولا كذلك الأمة ؛ إذ ليس المقصود الأعظم
منها ذلك ، فلا ضرر في الأغلب ، فلا خيار بتصريتها عند الأكثر ، لعدم الموجب له.
خلافاً للإسكافي والدروس وغيرهما [2]. والأوّل هو الأظهر.
( الثانية : الثيوبة ) في الإماء
( ليست عيباً ) مطلقاً في المشهور بين الأصحاب ؛ لأنّها فيهنّ بمنزلة الخلقة الأصلية وإن كانت
عارضة ، بناءً على غلبتها فيهنّ.
خلافاً لظاهر
القاضي ومستوجه الشهيد الثاني [3] ؛ لأنّ البكارة مقتضى الطبيعة ، وفواتها نقص يحدث على
الأمة ، ويؤثّر في نقصان القيمة تأثيراً بيّناً ، فيتخيّر بين الردّ والأرش ،
خصوصاً في الصغيرة التي ليست محلّ الوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب متطابقان في
مثلها على البكارة ، فتكون فواتها عيباً.
وهو في الصغيرة لا
يخلو عن قوة ، ونفى عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه عن بعض الشافعية [4]. إلاّ أنّ في
الخروج عن مقتضى لزوم العقد الثابت بالأدلّة القاطعة فتوًى وآيةً وروايةً ، مع
اعتضاده في المسألة بالشهرة