responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 392

وهو مضافاً إلى إطلاق المصرّاة كالنص في الشمول للبقرة ، مع عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، ومضافاً إلى حديث نفي الضرر [1] ، بناءً على أنّ المقصود الأعظم فيهما هو اللبن في الأغلب ، فتصريتهما يوجب التدليس الموجب للخيار. ولا كذلك الأمة ؛ إذ ليس المقصود الأعظم منها ذلك ، فلا ضرر في الأغلب ، فلا خيار بتصريتها عند الأكثر ، لعدم الموجب له. خلافاً للإسكافي والدروس وغيرهما [2]. والأوّل هو الأظهر.

( الثانية : الثيوبة ) في الإماء ( ليست عيباً ) مطلقاً في المشهور بين الأصحاب ؛ لأنّها فيهنّ بمنزلة الخلقة الأصلية وإن كانت عارضة ، بناءً على غلبتها فيهنّ.

خلافاً لظاهر القاضي ومستوجه الشهيد الثاني [3] ؛ لأنّ البكارة مقتضى الطبيعة ، وفواتها نقص يحدث على الأمة ، ويؤثّر في نقصان القيمة تأثيراً بيّناً ، فيتخيّر بين الردّ والأرش ، خصوصاً في الصغيرة التي ليست محلّ الوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب متطابقان في مثلها على البكارة ، فتكون فواتها عيباً.

وهو في الصغيرة لا يخلو عن قوة ، ونفى عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه عن بعض الشافعية [4]. إلاّ أنّ في الخروج عن مقتضى لزوم العقد الثابت بالأدلّة القاطعة فتوًى وآيةً وروايةً ، مع اعتضاده في المسألة بالشهرة‌


[1] المتقدم في ص : 3917.

[2] نقله عن الإسكافي في التحرير 1 : 185 ، الدروس 3 : 277 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 70.

[3] القاضي في المهذب 1 : 395 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 500.

[4] التذكرة 1 : 539.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست