اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 391
مدّعياً الإجماع
عليه [1] ؛ جمعاً بين النبويين : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن
شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر » كما في أحدهما [2] ، أو : « بر »
كما في الثاني [3].
وحملهما الأصحاب
للضعف ، وعدم الجابر في المحلّ ، والمخالفة للقاعدة على صورة ما إذا ( تعذّر ذلك
وكان ) [4] هو القيمة السوقية. ولا بأس به ؛ جمعاً بين الأدلّة.
ثم مقتضى الأصل
واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة
والأمة.
خلافاً للأشهر ،
بل المجمع عليه كما عن الشيخ [5] في الأوّلين ، فتثبت.
وهو أظهر ؛
للإجماع المحكي ، المعتضد بفتوى الأكثر ، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق :
« لا تُصَرِّ الإبل والغنم ، ومن اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردّها
وردّ معها صاعاً من تمر » وروى : « صاعاً من طعام » [6].
ونحوه المروي عن
معاني الأخبار ، وفيه زيادة على الحكم التعليل بأنّه خداع [7].