responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 391

مدّعياً الإجماع عليه [1] ؛ جمعاً بين النبويين : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر » كما في أحدهما [2] ، أو : « بر » كما في الثاني [3].

وحملهما الأصحاب للضعف ، وعدم الجابر في المحلّ ، والمخالفة للقاعدة على صورة ما إذا ( تعذّر ذلك وكان ) [4] هو القيمة السوقية. ولا بأس به ؛ جمعاً بين الأدلّة.

ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة.

خلافاً للأشهر ، بل المجمع عليه كما عن الشيخ [5] في الأوّلين ، فتثبت.

وهو أظهر ؛ للإجماع المحكي ، المعتضد بفتوى الأكثر ، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق : « لا تُصَرِّ الإبل والغنم ، ومن اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من تمر » وروى : « صاعاً من طعام » [6].

ونحوه المروي عن معاني الأخبار ، وفيه زيادة على الحكم التعليل بأنّه خداع [7].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[2] سنن البيهقي 5 : 318.

[3] سنن البيهقي 5 : 319.

[4] بدل ما بين القوسين في « ق » : كان ذلك.

[5] الخلاف 3 : 105.

[6] الفائق 2 : 292 ، 393.

[7] معاني الأخبار : 282 ، الوسائل 18 : 27 أبواب الخيار ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست