responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 38

أصناف الكفار [1]. وهو مع عدم صراحة كلامه في المخالفة ضعيف [2] بلا شبهة.

( و ) يستفاد منها جواز أخذها ، وقد اتّفقت الأدلّة في الدلالة على أن ( يقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ) يسلموا أو ( ينقادوا لشرائط الذمة ، فهناك ) أي بعد ما انقادوا لشرائطها ( يقرّون على معتقدهم ).

( ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبُله ) بضم الباء الموحدة وسكون اللام : جمع أبله ، أي الذي لا عقل له ، فيدخل في المجانين ، ولذا لم يذكره كثير. أو الذي ضعف عقله ، ولعلّه المراد من المعتوه الوارد في النص. وعبّر بعض [3] بدله بالسفيه.

كلّ ذلك للنص : عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن؟ قال : فقال : « لأنّ رسول الله 6 نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنها مهما أمكنك ولم تخف خللاً. فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى. ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها [ فلمّا لم يمكن قتلها ] رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك. وكذلك المُقعد من أهل الذمة ، والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » [4].


[1] كما حكاه عنه في المختلف : 333.

[2] في « ق » : شاذّ.

[3] كابن حمزة في الوسيلة : 204.

[4] الكافي 5 : 28 / 6 ، الفقيه 2 : 28 / 102 ، التهذيب 6 : 156 / 277 ، الوسائل 15 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست