اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 386
عرفاً وعادةً.
( و ) كذا
( لو اشترى اثنان ) مثلاً ( شيئاً )
مطلقاً من بائع
كذلك في عقد واحد و
( صفقة ) واحدة ( فلهما الردّ ) معا
( بالعيب ، أو ) أخذ ( الأرش
وليس لأحدهما الانفراد بالردّ ) دون الأرش
( على الأظهر ) الأشهر ، وفاقاً للشيخين والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة [1] ؛ لما مرّ إليه
الإشارة من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بحكم الخلاف
والتبادر بغير محلّ الفرض ، والضرر بتبعيض الصفقة.
مضافاً إلى الضرر
بالشركة فيما لو حدث عيب بالبعض بعد الصفقة فإنّه يمنع من الردّ بالإضافة إليه ،
فانفراد الآخر بالردّ يوجب الشركة بين البائع والمشتري الآخر.
خلافاً للإسكافي
والحلّي والقول الثاني للطوسي والقاضي [2] ، فجوّزوا التفريق هنا ؛ للعموم ، ولجريانه مجرى عقدين
بسبب تعدّد المشتري ، فإنّ التعدّد في البيع يتحقّق تارة بتعدّد البائع ، وأُخرى
بتعدّد المشتري ، وثالثاً بتعدّد العقد ؛ ولأنّ عيب التبعّض جاء من قبله حيث باع
من اثنين ، وهذا إنّما يتمّ مع علمه بالتعدّد.
وللتحرير وغيره [3] ، فالتفصيل بين
العلم به فالثاني ، وعدمه فالأوّل ؛ جمعاً.
[1] المفيد في
المقنعة : 600 ، الطوسي في المبسوط 2 : 127 ، الحلبي في الكافي : 358 ، القاضي في
المهذب 1 : 393 ، الديلمي في المراسم : 176 ، ابن حمزة في الوسيلة : 256.
[2] نقله عن
الإسكافي في المختلف : 374 ، الحلّي في السرائر 2 : 345 ، الطوسي في المبسوط 2 :
351 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 374.
[3] التحرير 1 :
374 ؛ وانظر جامع المقاصد 4 : 334 ومجمع الفائدة 8 : 436.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 386