responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 386

عرفاً وعادةً.

( و ) كذا ( لو اشترى اثنان ) مثلاً ( شيئاً ) مطلقاً من بائع كذلك في عقد واحد و ( صفقة ) واحدة ( فلهما الردّ ) معا ( بالعيب ، أو ) أخذ ( الأرش وليس لأحدهما الانفراد بالردّ ) دون الأرش ( على الأظهر ) الأشهر ، وفاقاً للشيخين والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة [1] ؛ لما مرّ إليه الإشارة من الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بحكم الخلاف والتبادر بغير محلّ الفرض ، والضرر بتبعيض الصفقة.

مضافاً إلى الضرر بالشركة فيما لو حدث عيب بالبعض بعد الصفقة فإنّه يمنع من الردّ بالإضافة إليه ، فانفراد الآخر بالردّ يوجب الشركة بين البائع والمشتري الآخر.

خلافاً للإسكافي والحلّي والقول الثاني للطوسي والقاضي [2] ، فجوّزوا التفريق هنا ؛ للعموم ، ولجريانه مجرى عقدين بسبب تعدّد المشتري ، فإنّ التعدّد في البيع يتحقّق تارة بتعدّد البائع ، وأُخرى بتعدّد المشتري ، وثالثاً بتعدّد العقد ؛ ولأنّ عيب التبعّض جاء من قبله حيث باع من اثنين ، وهذا إنّما يتمّ مع علمه بالتعدّد.

وللتحرير وغيره [3] ، فالتفصيل بين العلم به فالثاني ، وعدمه فالأوّل ؛ جمعاً.


[1] المفيد في المقنعة : 600 ، الطوسي في المبسوط 2 : 127 ، الحلبي في الكافي : 358 ، القاضي في المهذب 1 : 393 ، الديلمي في المراسم : 176 ، ابن حمزة في الوسيلة : 256.

[2] نقله عن الإسكافي في المختلف : 374 ، الحلّي في السرائر 2 : 345 ، الطوسي في المبسوط 2 : 351 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 374.

[3] التحرير 1 : 374 ؛ وانظر جامع المقاصد 4 : 334 ومجمع الفائدة 8 : 436.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست