responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 387

وفيهما نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.

( والوطء يمنع ردّ الأمّة ) المعيبة ، بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الآتية ، وغيرها من المعتبرة ؛ مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.

( إلاّ من عيب الحبل ) فله ردّها ، إمّا مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار والغنية عليه إجماعنا [1]. أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي والنهاية ومحتمل ابن حمزة [2] ، وبه صرّح في المختلف [3].

ولا يخلو عن قوّة ؛ استناداً في جواز الردّ بل وجوبه في الصورة المزبورة إلى الإجماع ، والصحاح المستفيضة ، في عدّة منها : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ الحبلى ( ويردّ معها نصف عشر قيمتها ) [4].

مضافاً إلى أنّها حينئذٍ أُمّ ولد لمولاها فاسد بيعها.

وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدّم الدالّ على عدم جواز الردّ مع التصرّف ، وإطلاق الصحاح المتقدّمة بإسقاط الوطء ردّ الأمة المعيبة ، واختصاص النصوص المتقدّمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصّة.

ولا ينافي ذلك اشتراط عدم الردّ فيها بالوطء خاصة ؛ لوروده كالحبل مورد الغلبة ، فإنّ أظهر تصرّفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر.


[1] الانتصار : 211 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 373 ، النهاية : 393 ، ابن حمزة في الوسيلة : 256.

[3] المختلف : 373.

[4] الوسائل 18 : 105 أبواب أحكام العيوب ب 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست