اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 387
وفيهما نظر يظهر
وجهه ممّا مرّ.
( والوطء يمنع ردّ الأمّة ) المعيبة ، بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الآتية ، وغيرها من
المعتبرة ؛ مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.
(
إلاّ من عيب الحبل ) فله ردّها ، إمّا مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار والغنية
عليه إجماعنا [1]. أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي والنهاية
ومحتمل ابن حمزة [2] ، وبه صرّح في المختلف [3].
ولا يخلو عن قوّة
؛ استناداً في جواز الردّ بل وجوبه في الصورة المزبورة إلى الإجماع ، والصحاح
المستفيضة ، في عدّة منها : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش
العيب ، وتردّ الحبلى
( ويردّ معها نصف عشر قيمتها ) [4].
مضافاً إلى أنّها
حينئذٍ أُمّ ولد لمولاها فاسد بيعها.
وفي العدم في
غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدّم الدالّ على عدم جواز الردّ مع
التصرّف ، وإطلاق الصحاح المتقدّمة بإسقاط الوطء ردّ الأمة المعيبة ، واختصاص
النصوص المتقدّمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصّة.
ولا ينافي ذلك
اشتراط عدم الردّ فيها بالوطء خاصة ؛ لوروده كالحبل مورد الغلبة ، فإنّ أظهر
تصرّفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر.