اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 385
ثم كلّ ذا في سقوط
الردّ خاصّة بالخمسة ، (
وأمّا الأرش فيسقط بالثلاثة الأُول ) خاصّة ، بلا خلاف ( دون الأخيرين ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ استناداً إلى
ما مرّ في الأوّل ، وإلى استصحاب بقاء الأرش مع عدم المانع عنه من الرضا بالعيب
وغيره في الثاني.
خلافاً لابن حمزة
في الثاني من الثاني ، وهو التصرّف إذا كان بعد العلم بالعيب ، فأسقط به الأرش
أيضاً ؛ تمسّكاً بدلالته على الرضا بالعيب [2].
وهو كما ترى ، مع
أنّ ما مضى من الأصل حجة عليه قطعاً. مضافاً إلى عموم النصوص بأخذ الأرش بالتصرّف
، مع دون تقييد له بالواقع قبل العلم بالعيب [3].
( ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر
عيبه )
مع عدم الغش ، بلا خلاف
في الظاهر ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لاندفاع الضرر بالخيار والأرش.
(
و ) لكن ( ذكره مفصّلاً أفضل
) تبعيداً عن احتمال
الغشّ المنهي عنه ، واحتمال الضرر بغفلة المشتري عن العيب حال البيع أو بعده.
( ولو ابتاع شيئين فصاعداً صفقة ) واحدة
( فظهر العيب في البعض فليس له ردّ المعيب منفرداً و ) لكن
( له ردّ الجميع ، أو ) أخذ ( الأرش )
خاصّة ، بلا خلاف
يظهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [4] ؛ لما مرّ ، ومنه حصول الضرر بتبعيض الصفقة الذي يُعدّ
ضرراً