responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 385

ثم كلّ ذا في سقوط الردّ خاصّة بالخمسة ، ( وأمّا الأرش فيسقط بالثلاثة الأُول ) خاصّة ، بلا خلاف ( دون الأخيرين ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ استناداً إلى ما مرّ في الأوّل ، وإلى استصحاب بقاء الأرش مع عدم المانع عنه من الرضا بالعيب وغيره في الثاني.

خلافاً لابن حمزة في الثاني من الثاني ، وهو التصرّف إذا كان بعد العلم بالعيب ، فأسقط به الأرش أيضاً ؛ تمسّكاً بدلالته على الرضا بالعيب [2].

وهو كما ترى ، مع أنّ ما مضى من الأصل حجة عليه قطعاً. مضافاً إلى عموم النصوص بأخذ الأرش بالتصرّف ، مع دون تقييد له بالواقع قبل العلم بالعيب [3].

( ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ) مع عدم الغش ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لاندفاع الضرر بالخيار والأرش.

( و ) لكن ( ذكره مفصّلاً أفضل ) تبعيداً عن احتمال الغشّ المنهي عنه ، واحتمال الضرر بغفلة المشتري عن العيب حال البيع أو بعده.

( ولو ابتاع شيئين فصاعداً صفقة ) واحدة ( فظهر العيب في البعض فليس له ردّ المعيب منفرداً و ) لكن ( له ردّ الجميع ، أو ) أخذ ( الأرش ) خاصّة ، بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [4] ؛ لما مرّ ، ومنه حصول الضرر بتبعيض الصفقة الذي يُعدّ ضرراً‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[2] الوسيلة : 257.

[3] الوسائل 18 : 102 أبواب أحكام العيوب ب 4.

[4] الخلاف 1 : 569 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 590.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست