responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 384

الدابة ) ولو في طريق الردّ ، ونعلها ، وحلب ما يحلب ، ولبس الثوب وقصارته ، وسكنى الدار ، ونحو ذلك ممّا يعدّ تصرّفاً.

وينبغي تقييده بعدم قصد الاختبار ونحوه ممّا دلّ على عدم الرضاء بالعقد وإمضائه ، كما مضى في بحث الخيار [1].

والأصل فيه بعد ما مرّ ثمة وعدم الخلاف فيه أوّل المعتبرين المتقدّمين [2] ، والمرسل كالصحيح المتقدّم [3] ، لكنّه في الجملة ، كالصحاح المستفيضة الآتية في وطء الأمة [4].

( و ) إطلاقها يشمل ( التصرّف الناقل ) كالبيع ونحوه وغيره ، والمغيّر للعين وغيره ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا.

( و ) لا فرق فيه بين ما ( لو كان قبل العلم بالعيب ) أو بعده.

خلافاً للمحكي عن الطوسي في التصرف قبل العلم ، فلم يسقط به الخيار [5] ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.

وللخبر الأوّل ، حيث جعل فيه العلم بالعيب قبل الحدث شرطاً لمضيّ البيع عليه به.

وفيه نظر ؛ لتوقّفه على اشتراط سبقه على الحدث في سقوط الخيار به. وليس بمعلوم ، فيحتمل أنّ المراد أنّه لو أحدث فيه شيئاً ثم علم به لم يكن له الخيار ، لا أنّ الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار فيستدلّ بمفهومه على أنّ الحدث قبله لا ينفيه ، فتدبّر.


[1] راجع ص : 3853.

[2] في ص : 3918.

[3] في ص : 3917.

[4] في ص : 3924.

[5] حكاه عنه في الدروس 3 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست