اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 384
الدابة
) ولو في طريق الردّ
، ونعلها ، وحلب ما يحلب ، ولبس الثوب وقصارته ، وسكنى الدار ، ونحو ذلك ممّا يعدّ
تصرّفاً.
وينبغي تقييده
بعدم قصد الاختبار ونحوه ممّا دلّ على عدم الرضاء بالعقد وإمضائه ، كما مضى في بحث
الخيار [1].
والأصل فيه بعد ما
مرّ ثمة وعدم الخلاف فيه أوّل المعتبرين المتقدّمين [2] ، والمرسل
كالصحيح المتقدّم [3] ، لكنّه في الجملة ، كالصحاح المستفيضة الآتية في وطء
الأمة [4].
(
و ) إطلاقها يشمل ( التصرّف الناقل ) كالبيع ونحوه وغيره ، والمغيّر للعين وغيره ، عاد إليه بعد
خروجه عن ملكه أم لا.
(
و ) لا فرق فيه بين ما ( لو كان قبل العلم
بالعيب ) أو بعده.
خلافاً للمحكي عن
الطوسي في التصرف قبل العلم ، فلم يسقط به الخيار [5] ؛ للأصل. ويندفع
بما مرّ.
وللخبر الأوّل ،
حيث جعل فيه العلم بالعيب قبل الحدث شرطاً لمضيّ البيع عليه به.
وفيه نظر ؛
لتوقّفه على اشتراط سبقه على الحدث في سقوط الخيار به. وليس بمعلوم ، فيحتمل أنّ
المراد أنّه لو أحدث فيه شيئاً ثم علم به لم يكن له الخيار ، لا أنّ الحدث إذا كان
بعد العلم ينفي الخيار فيستدلّ بمفهومه على أنّ الحدث قبله لا ينفيه ، فتدبّر.