responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 378

تسعة ، وكذا المعيب ، له إمساكه وأخذ أرشه ؛ فإنّه لا يخلو عن مناقشة. وكيف كان فالأوّل أحوط.

( وفي ) هذه ( الرواية ) أنّه ( إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ) وبه أفتى في النهاية [1]. خلافاً للأكثر ؛ لقصور السند ، ومخالفة الأصل ، لعدم تناول العقد لذلك.

وقد مضت الإشارة إلى الرواية مع المسألة في أحكام الخيار [2].

( ويجوز أن يبيع مختلفين ) كثوب وحيوان وصبرة مكيلة أو موزونة في ( صفقة ) واحدة ( وأن يجمع بين سلف وبيع ) ونكاح وإجازة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب وطغاراً من حنطة إلى سنة ، وآجرتك هذه الدار إلى شهر وزوّجتك ابنتي بمائة ، فقال : قبلت ، صحّ عندنا ، كما في المسالك وغيره [3] ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا ما يتوهّم من الجهالة ، وهي مدفوعة بأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد ، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة ، وهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة ، وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.

وكون كل واحد بخصوصه بيعاً في المعنى ، أو بعضه إجارة أو غيرها ، الموجب لعوض معلوم لا يقدح ؛ لأنّ لهذا العقد جهتين ، فبحسب الصورة هو عقد واحد ، فيكفي العلم بالنسبة إليه.

ثم إن احتيج إلى التقسيط قسّط الثمن على قيمة المبيع وأُجرة المثل‌


[1] النهاية : 420.

[2] راجع ص : 3863.

[3] المسالك 1 : 192 ؛ وانظر الشرائع 2 : 35 ، والتنقيح الرائع 2 : 77 ، وانظر الدروس 3 : 218.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست