اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 378
تسعة ، وكذا
المعيب ، له إمساكه وأخذ أرشه ؛ فإنّه لا يخلو عن مناقشة. وكيف كان فالأوّل أحوط.
(
وفي ) هذه ( الرواية ) أنّه
( إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ) وبه أفتى في النهاية [1]. خلافاً للأكثر ؛ لقصور السند ، ومخالفة الأصل ، لعدم
تناول العقد لذلك.
وقد مضت الإشارة
إلى الرواية مع المسألة في أحكام الخيار [2].
( ويجوز أن يبيع مختلفين ) كثوب وحيوان وصبرة مكيلة أو موزونة في ( صفقة ) واحدة
( وأن يجمع بين سلف وبيع ) ونكاح وإجازة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب وطغاراً من حنطة إلى سنة ، وآجرتك
هذه الدار إلى شهر وزوّجتك ابنتي بمائة ، فقال : قبلت ، صحّ عندنا ، كما في
المسالك وغيره [3] ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا ما يتوهّم
من الجهالة ، وهي مدفوعة بأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد ، والعوض فيه معلوم بالإضافة
إلى الجملة ، وهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة ، وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه
غير معلوم حال العقد.
وكون كل واحد
بخصوصه بيعاً في المعنى ، أو بعضه إجارة أو غيرها ، الموجب لعوض معلوم لا يقدح ؛
لأنّ لهذا العقد جهتين ، فبحسب الصورة هو عقد واحد ، فيكفي العلم بالنسبة إليه.
ثم إن احتيج إلى
التقسيط قسّط الثمن على قيمة المبيع وأُجرة المثل