responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 379

وثمن المثل.

( الخامس : في العيوب ) المجوّزة للردّ.

( وضابطها ما كان زائداً عن الخلقة الأصلية ) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتاً وصفة ( أو ناقصاً ) عنها ، عيناً كان الزائد والناقص كالإصبع زائدة على الخمس أو ناقصة عنها ، أو صفة كالحمى ولو يوماً ، بأن يشتريه فيجده محموماً أو يحمّ قبل القبض وإن برئ ليومه ، كما قيل [1].

والأصل في هذا الضابط بعد الاتّفاق عليه في الظاهر حكم العرف بذلك.

مضافاً إلى الخبر : « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » [2].

وهل يعتبر مع ذلك كون الزيادة والنقصان موجبين لنقص المالية أم لا؟ قولان ، من إطلاق النص ، والاتفاق على أن الخصاء عيب مع إيجابه زيادة المالية ، وكذا عدم الشعر على الركب والعانة ، كما يدلّ عليه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بعمل الطائفة.

ومن وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيباً عرفاً ، فلا يدخل في إطلاق النصوص.

وعلى تقدير الدخول بها فالدليل فيها على العدم موجود ، وهو الحكم فيها بالرجوع إلى الأرض الملازم لنقص القيمة في الأغلب.

والاتّفاق على ما مرّ مع ما ظهر من ظاهر الخبر لم ينقدح به ضرر.

( وإطلاق العقد يقتضي السلامة ) من العيوب في العوضين ( فلو ظهر عيب ) في المبيع ( سابق ) على العقد ( تخيّر المشتري بين الردّ )


[1] الروضة 3 : 474.

[2] الكافي 5 : 215 / 12 ، التهذيب 7 : 65 / 282 ، الوسائل 18 : 97 أبواب أحكام العيوب ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست