اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 377
كالأوّلين معتضدان بالأصل.
والمعتبرة
المتقدّمة [1] الناصّة على صحة الشروط التي لم يمنع عنها الكتاب والسنّة
ومنها الشرط في محلّ الفرض ، كما مضت إليه الإشارة ، فتردّد الماتن كما تشعر به
العبارة ، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع [2] ، أو الأوّل خاصّة كما عن المبسوط [3] ، لا وجه له سوى
ما مرّ ، وضعفه قد ظهر.
( ولو باع أرضاً ) مشاهدة أو موصوفة على كونها ( جرباناً معيّنة فنقصت فللمشتري الخيار بين
الفسخ والإمضاء بـ ) تمام ( الثمن )
وفاقاً للمبسوط
والقاضي والقواعد وولده [4] ؛ لأنّ العقد وقع على جميع الثمن فلا يتبعّض عليه ، بل
يكون له الخيار بين الأمرين.
(
و ) هو قوي لولا ما ( في رواية ) معتبرة الإسناد في الجملة ، عمل بها النهاية والحلّي
والمختلف وجماعة [5] ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة ، من أنّ ( له أن يفسخ أو يمضي
البيع بحصّتها من الثمن ) فهي الحجة في هذا القول ، لا ما يقال من التعليل من أنّه وجده ناقصاً فكان له
أخذه بقسطه من الثمن ، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشرة أقفزة فبانت