responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 377

كالأوّلين معتضدان بالأصل.

والمعتبرة المتقدّمة [1] الناصّة على صحة الشروط التي لم يمنع عنها الكتاب والسنّة ومنها الشرط في محلّ الفرض ، كما مضت إليه الإشارة ، فتردّد الماتن كما تشعر به العبارة ، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع [2] ، أو الأوّل خاصّة كما عن المبسوط [3] ، لا وجه له سوى ما مرّ ، وضعفه قد ظهر.

( ولو باع أرضاً ) مشاهدة أو موصوفة على كونها ( جرباناً معيّنة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بـ ) تمام ( الثمن ) وفاقاً للمبسوط والقاضي والقواعد وولده [4] ؛ لأنّ العقد وقع على جميع الثمن فلا يتبعّض عليه ، بل يكون له الخيار بين الأمرين.

( و ) هو قوي لولا ما ( في رواية ) معتبرة الإسناد في الجملة ، عمل بها النهاية والحلّي والمختلف وجماعة [5] ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة ، من أنّ ( له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصّتها من الثمن ) فهي الحجة في هذا القول ، لا ما يقال من التعليل من أنّه وجده ناقصاً فكان له أخذه بقسطه من الثمن ، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشرة أقفزة فبانت‌


[1] في ص : 3906.

[2] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 74 ، والعلامة في المختلف : 396 ، والشهيد الأوّل في الدروس 3 : 214.

[3] المبسوط 2 : 149.

[4] المبسوط 2 : 154 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 390 ، القواعد 1 : 154 ، الإيضاح 1 : 515.

[5] النهاية : 420 ، الحلّي في السرائر 2 : 375 ، المختلف : 390 ؛ وانظر الشرائع 2 : 35 ، والتبصرة : 93.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست