responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 376

( ولو اشترط في الأمة ) المبتاعة ( أن لا تباع ولا توهب فالمروي ) في المستفيضة ( الجواز ).

ففي الصحيحين : عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب ، قال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورّث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله تعالى فهو مردود » كما في أحدهما [1] : أو : « باطل » كما في الثاني [2] ، ونحوهما خبران آخران [3] ، إلاّ أنّ في سندهما ضعفاً ، لكنّهما‌


الثاني ويشير إليه هنا أيضاً أنه لو كان المراد من الشرط فيه ما يكون من القسم الأول لما كان للشرط من حيث فساده مدخل في فساد العقد ، بل فساده ناشٍ من أصل تعليقه عليه ، ولذا لو كان الشرط صحيحاً كان العقد فاسداً أيضاً. فتخصيص مفسد العقد سببه بفساد الشرط أوضح شاهد على عدم سبب آخر غيره ، وليس ذلك إلاّ من حيث فرضهم الشرط من القسم الثاني أي الضمني دون التعليقي. وعلى هذا فالرضاء بمضمون العقد حاصل من دون توقف على الشرط المذكور في ضمنه ، وإنّما غايته تزلزل اللزوم وانتفاؤه حيث لا يحصل شرطه ، وهو لا يستلزم انتفاء صحّة العقد.

ودعوى حصول الجهالة لما ذكره الجماعة ممنوعة ، لمنع ما ذكروه بما عرفته من الدروس من عدم توزّع الأثمان على الشروط. وما قيل في ردّه سابقاً غير جارٍ هنا بحيث يثبت فساد العقد ، إذ غايته إثبات نقص من الثمن في مقابلة الشرط بعد ثبوت الخيار المتفرّع على صحّة البيع ، وثبوته هنا بذلك لا ينافيها بل يؤكّدها.

وردّ الرواية بضعف السند حسن إن لم يحصل له جابر ، وهو فيه حاصل ، لموافقتها الأصل الدالّ على الصحّة ممّا عرفته ، مع أنها مرويّة في الفقيه ( 3 : 79 / 284 ) بطريق صحيح وإن لم تكن بهذه الصراحة لكنّها في غاية الظهور ، مضافاً إلى الإجماع المنقول في الغنية ، كما سبق آنفاً. ( منه ; ).

[1] الكافي 5 : 212 / 17 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 67 / 289 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1.

[3] أحدهما في التهذيب 7 : 25 / 106 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 2.

والآخر في التهذيب 7 : 373 / 1509.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست