اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 376
( ولو اشترط في الأمة ) المبتاعة
( أن لا تباع ولا توهب فالمروي ) في المستفيضة ( الجواز ).
ففي الصحيحين : عن
الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب ، قال : « يجوز ذلك غير الميراث ،
فإنّها تورّث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله تعالى فهو مردود » كما في أحدهما [1] : أو : « باطل »
كما في الثاني [2] ، ونحوهما خبران آخران [3] ، إلاّ أنّ في سندهما ضعفاً ، لكنّهما
الثاني ويشير إليه
هنا أيضاً أنه لو كان المراد من الشرط فيه ما يكون من القسم الأول لما كان للشرط
من حيث فساده مدخل في فساد العقد ، بل فساده ناشٍ من أصل تعليقه عليه ، ولذا لو
كان الشرط صحيحاً كان العقد فاسداً أيضاً. فتخصيص مفسد العقد سببه بفساد الشرط
أوضح شاهد على عدم سبب آخر غيره ، وليس ذلك إلاّ من حيث فرضهم الشرط من القسم
الثاني أي الضمني دون التعليقي. وعلى هذا فالرضاء بمضمون العقد حاصل من دون توقف
على الشرط المذكور في ضمنه ، وإنّما غايته تزلزل اللزوم وانتفاؤه حيث لا يحصل شرطه
، وهو لا يستلزم انتفاء صحّة العقد.
ودعوى حصول الجهالة لما ذكره
الجماعة ممنوعة ، لمنع ما ذكروه بما عرفته من الدروس من عدم توزّع الأثمان على
الشروط. وما قيل في ردّه سابقاً غير جارٍ هنا بحيث يثبت فساد العقد ، إذ غايته
إثبات نقص من الثمن في مقابلة الشرط بعد ثبوت الخيار المتفرّع على صحّة البيع ،
وثبوته هنا بذلك لا ينافيها بل يؤكّدها.
وردّ الرواية بضعف السند حسن
إن لم يحصل له جابر ، وهو فيه حاصل ، لموافقتها الأصل الدالّ على الصحّة ممّا
عرفته ، مع أنها مرويّة في الفقيه ( 3 : 79 / 284 ) بطريق صحيح وإن لم تكن بهذه
الصراحة لكنّها في غاية الظهور ، مضافاً إلى الإجماع المنقول في الغنية ، كما سبق
آنفاً. ( منه ; ).
[1] الكافي 5 :
212 / 17 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1.
[2] التهذيب 7 :
67 / 289 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1.
[3] أحدهما في
التهذيب 7 : 25 / 106 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 2.
والآخر في التهذيب 7 : 373 /
1509.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 376