[2] المحقق في
الشرائع 2 : 34 ، العلامة في التحرير 1 : 180 ، والقواعد 1 : 152 ، الشهيد الأول
في الدروس 3 : 214 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 191 ؛ وانظر المهذب البارع 2 :
407 ، والتنقيح الرائع 2 : 73 ، وجامع المقاصد 4 : 415 ، والكفاية : 97.
[3] وذلك لأن في
جميع هذه الأجوبة ما عدا الثالث نظراً ، للمنع من عدم دليل على أصالة الصحة التي
ليست عبارة إلاّ عن مجرّد الانتقال دون اللزوم ، وهو عبارة عن البيع المحلّل في
قوله سبحانه ( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ ) فكأنّه تعالى قال : أحلّ الله الانتقال ، وتحليله ليس
عبارة إلاّ عن الرضاء به ، وإمضائه ، وهذا عين معنى الصحة. ومنعها على تقدير
تسليمها بالأدلّة الآتية يتوقف على تماميّتها وستعرف ما فيها.
ومنع شمول عموم أحلّ الله
البيع للمقام بفقد التراضي المشترط في صحّته يتوقف على تسليم فقد التراضي ، وهو
ممنوع ، لتوقفه على كون الشرط شرطاً تعليقياً يتوقّف نفس الانتقال عليه لا شرطاً
ضمنياً لا يتوقف عليه الانتقال أصلاً بل اللزوم خاصة ، وهو خلاف المفروض في أصل
بحث الشروط ، لأنها كما عرفت من القسم
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 375