اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 374
( ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ
الأمة )
بطل الشرط في المشهور ،
بناءً منهم على منافاته لمقتضى العقد فيبطل. وفيه ما مرّ.
وربما علّل
بمنافاته للكتاب والسنّة ؛ لمنعه ما أباحاه [1].
وهو كما ترى ، فإن
كان إجماع ، وإلاّ فالأظهر الصحة ، كما عن بعض الأصحاب [2] ، تمسّكاً بعموم
المعتبرة المتقدّمة ، وليس هو محرِّماً لما أباحه الكتاب والسنة من دون توسّط
المعاملة ، وإن حرّم ما أباحاه بتوسّطها ، فإنّه لا حجر فيه ، كما تقدّمت إليه
الإشارة.
وعلى المشهور ( قيل : يبطل الشرط )
خاصّة ( دون البيع ) كما عن الإسكافي والطوسي والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي [3] ، مدعياً عليه
الإجماع ؛ لأصالة الصحة. ولا دليل عليها ، بل أصالة عدم الانتقال تقتضي المصير إلى
خلافها ، وعلى تقديرها فتمنع بالأدلّة الآتية المقتضية خلافها.
ولعموم ( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ )[4] وليس بشامل للمقام ، أمّا أوّلاً : فلتقييده بالقصد المنفي
فيه ، بناءً على تعلّقه بمقارن الشرط لوقوع التراضي عليه دون غيره ، فإذا انتفى
انتفى ، مع أنّه شرط في الصحة اتّفاقاً.
وثانياً : بحصول
المانع عن الصحة بالجهالة ؛ لما ذكره جماعة [5] من
[3] حكاه عن
الإسكافي المختلف : 396 ، الطوسي في الخلاف 3 : 157 ، والمبسوط 2 : 149 ، حكاه عن
القاضي في المختلف : 396 ، قال في مفتاح الكرامة 4 : 732 وربّما حكي عن الحلّي ولم
أجده في السرائر. ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.