اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 373
( و ) ممّا ذكرنا يظهر صحّة شرط ( التدبير والكتابة ) فإن وفى بالشروط ، وإلاّ تخيّر البائع بين فسخ البيع
وإمضائه ، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملك المشتري.
وكذا يتخيّر لو
مات قبل العتق ، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف على الأصح ؛ لأنه وقت الانتقال
إليها ، وكذا لو انعتق قهراً.
ولو اختار الإمضاء
فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة ، فإنّه يقتضي نقصاناً من
الثمن ، أم يلزم ما عيّن منه خاصة؟ قولان.
للأوّل كما عن
العلامة وجماعة [1] اقتضاء الشرط نقصاناً من الثمن ، ولم يحصل.
وللثاني كما في
الدروس [2] أنّ الشروط لا يوزّع عليها الأثمان.
وردّ [3] بأنّ الثمن لا
يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلاً له ، وإنّما الشرط محسوب من الثمن ، وقد
حصل باعتباره نقص في القيمة ، فطريق تداركه ما ذكر.
وطريق معرفة الشرط
أن يقوّم العبد بدونه ويقوّم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين ، وينسب إلى القيمة
التي هي مع الشرط ، وتؤخذ من المشتري مضافاً إلى الثمن بمقدار تلك النسبة منه.
وكذا كلّ شرط لم
يسلم لمشترطه ، فإنّه يفيد تخييره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه.
[1] العلامة في
القواعد 1 : 153 ، والتحرير 1 : 180 ؛ وانظر جامع المقاصد 4 : 423 والمسالك 1 :
192.