responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 373

( و ) ممّا ذكرنا يظهر صحّة شرط ( التدبير والكتابة ) فإن وفى بالشروط ، وإلاّ تخيّر البائع بين فسخ البيع وإمضائه ، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملك المشتري.

وكذا يتخيّر لو مات قبل العتق ، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف على الأصح ؛ لأنه وقت الانتقال إليها ، وكذا لو انعتق قهراً.

ولو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة ، فإنّه يقتضي نقصاناً من الثمن ، أم يلزم ما عيّن منه خاصة؟ قولان.

للأوّل كما عن العلامة وجماعة [1] اقتضاء الشرط نقصاناً من الثمن ، ولم يحصل.

وللثاني كما في الدروس [2] أنّ الشروط لا يوزّع عليها الأثمان.

وردّ [3] بأنّ الثمن لا يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلاً له ، وإنّما الشرط محسوب من الثمن ، وقد حصل باعتباره نقص في القيمة ، فطريق تداركه ما ذكر.

وطريق معرفة الشرط أن يقوّم العبد بدونه ويقوّم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين ، وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط ، وتؤخذ من المشتري مضافاً إلى الثمن بمقدار تلك النسبة منه.

وكذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه ، فإنّه يفيد تخييره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه.


[1] العلامة في القواعد 1 : 153 ، والتحرير 1 : 180 ؛ وانظر جامع المقاصد 4 : 423 والمسالك 1 : 192.

[2] الدروس 3 : 216.

[3] جامع المقاصد 4 : 423 ، والمسالك 1 : 192.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست